responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد    جلد : 1  صفحه : 319
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} [1].
فالخضر رحمه الله فوت جزءاً من السفينة بالعيب إدراكاً لجميعها [2].
وما لا يدرك كله لا يترك كله.
ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو[3].
المسألة الثانية: أن يكون بعوض.
مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم.
فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: الجواز.
وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر [4].
وحجته:
1- ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع [5].
2- أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع [6].
3- أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة والولي لا يملك ذلك [7].

[1] سورة الكهف آية (79) .
[2] مغني المحتاج 2/174.
[3] المصدر السابق.
[4] الفروع 4/319، ومطالب أولي النهى 3/464، وكشاف القناع 13/450.
[5] ينظر ص (291) .
[6] بدائع الصنائع 5/153.
[7] كشاف القناع 3/450.
نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست