responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد    جلد : 1  صفحه : 318
المطلب الثالث: هبته، والصدقة به، ووقفه ونحو ذلك.
...
المطلب الثالث: هبته ووقفه، والصدقة به، ونحو ذلك
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض.
لا يجوز التبرع بمال اليتيم مجانا باتفاق الأئمة [1].
ويدخل في ذلك: هبته بلا عوض، ووقفه والصدقة به، والمحاباة به في البيع والشراء، والإجارة ونحو ذلك.
والحجة في هذا:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن[2].
2- أن هبة مال اليتيم والصدقة به ونحو ذلك إزالة لملكه من غير عوض، فكان ضرراً محضاً [3].
لكن إذا تضمن العفو عن شيء من ماله إدراك بقيمة ماله، فللولي ذلك[4] وجوبا[5].
لقوله تعالى: {وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها

[1] بدائع الصنائع 5/153، الفتاوى الهندية 6/149، ومواهب الجليل 5/70، وشرح الخرشي 5/297، والمهذب مع تكملة المجموع الثانية 13/346، وحاشية قليوبي وعميره 2/305، والتنقيح المشبع ص 266.
[2] ينظر ص (290) .
[3] ينظر: بدائع الصنائع 5/153.
[4] ينظر الفتاوى الهندية 6/149، وشرح الخرشي 5/297، ومغني المحتاج 2/174، ومعونة أولي النهى 4/438.
[5] مغني المحتاج 2/174.
نام کتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات نویسنده : المشيقح، خالد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست