responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 238
البينة له بأنه ورثه من زوجة، أو وهبه له فلان، هذا محصل ما في الخرشي، والمجموع والدسوقي وغيرهم والله أعلم.

(فصل)
في بيان أشياء يقصر بها عند التنازع بين شركاء وغيرهم.
(ما قولكم) في شخص طلب من آخر دينا فادعى أنه دفعه له، وقد طالت المدة فهل يصدق أم لا؟
(الجواب)
قيل: إن طال الزمان كعشرين سنة فإنه يصدق، ولا عبرة بوجود الوثائق بيد المدعي، والمعتمد أنه لا يصدق إلا ببينة ولو طال الزمان، كما في الدسوقي والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص جلس للبيع بفناء دار شخص آخر، فهل لصاحب الدار منعه أم لا؟
(الجواب)
في الخرشي وغيره أنه يقضي للباعة بالجلوس بأفنية الدور ما لم يضر، وهي ما فضل عن المارة من طريق واسعة نافذة لا ضيقة، أو غير نافذة، إذ لا فناء حينئذ للدور يمكن الجالس منه؛ لأن الحق في غير النافذة لخصوص أهل دورها، كذا في الأمير على عبق. وأما الجلوس للتحدث ونحوه فإنهم يقامون، وقضي للسابق من الباعة للأفنية إن نازعه فيه غيره، ولو اشتهر به ذلك الغير والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص أحدث فرنا قرب فرن آخر، فنقصت غلة ذلك الفرن هل يمنع أم لا؟
(الجواب)
في حاشية الخرشي أنه لا يمنع من إحداث ما ينقص الغلة، كإحداث فرن قرب فرن آخر، أو حمام قرب حمام آخر والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن أحدث بناء في طريق وهو لا يضر، فهل يؤمر بهدمه أم لا؟
(الجواب)
يقضى بهدم البناء الذي في الطريق، ولو لم يضر بالمارة. وفي حاشية الخرشي: ولو كان ذلك البناء مسجدا والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص أحدث طاقة يشرف منها على جاره، هل يؤمر بسدها أم لا؟
(الجواب) يقضى بسد كوّة أو باب أو غرفة من داره يشرف منها على جاره إن أحدث ما ذكر، وفي "ابن": وإذا سكت من فتحت عليه كوّة عشر سنين بلا عذر لم يكن له مقال على قول ابن القاسم وبه القضاء. اهـ وأما القديمة، فلا يقضى بسدها. ويقال للجار: استر على نفسك إن شئت، وكذا إن كانت عالية لا يمكن التطلع منها إلا بسلم كما في أقرب المسالك وغيره. والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص أراد أن ينفض حصره قباله باب داره، هل يمنع إذا ضر بالمارة.
(الجواب)
في الخرشي قال ابن حبيب: ومن أراد أن ينفض حصره أو غيرها على باب داره وهو يضر غباره بمن يمر

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست