responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 239
بالطريق يمنع من ذلك، ولا حجة له أن يقول: إنما فعلته على باب داري والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص ادعى على آخر بدين فأنكر المدعى عليه أصل المعاملة، فأقام المدعي بينة شهدت له بأصل المعاملة، فأقام المدعى عليه بينة شهدت له بأنه وفي الدين للمدعي، فهل بينة المدعى عليه تنفعه أم لا؟
(الجواب) إقامة المدعى عليه بينة شهدت له بأنه وفي الدين للمدعي أو صالحه عليه لا تنفعه، وعليه الضمان؛ لأنه أكذب بينته بإنكاره أصل المعاملة، بخلاف ما إذا قال: لا حق لك علي، فشهدت عليه بينة به فأقام بينه شهدت له بأنه وفاه إياه أو صالحه فتقبل، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين من لا يعرف الفرق بين إنكار المعاملة، وبين قوله لا حق لك علي، وبين من لا يعرف الفرق بينهما. وإذا وكلت وكيلا على قبض شيء فقبضه، ثم أنكر القبض، فقامت بينة تشهد عليه بأنه قبضه، فأقام بينة تشهد له بأنه تلف، فيقال فيه ما قيل في المديان من أن البينة لا تنفعه؛ لأنه أكذبها بإنكاره القبض، وعليه الضمان. وفي حاشية الخرشي: ويستثنى من هذا الإنكار المكذب للبينة في الأصول والحدود، فإنه لا يضر. فإذا ادعى شخص على آخر أنه قذفه، أو أن هذه الدار له، فأنكر أن يكون حصل منه قذف، أو أن تكون هذه الدار دخلت في ملك المدعي بوجه، فأقام بينة تشهد له بما ادعاه، وأقام المدعى عليه بينة أنه عفي عنه في القذف، أو أنه اشترى منه الدار، أو وهبها له، فتقبل بينته في هذين. ولعل الفرق أن الحدود يتساهل فيها لدرئها بالشبهات، وأن الأصول يظهر فيها انتقال الملك، فدعوى أنها ما دخلت في ملك المدعي لا يلتفت لها، فكأنه لم يحصل منه ما يكذب البينة التي أقامها، وهذا فيمن يظهر ملكه، وحمل غيره عليه حملا للنادر على الغالب، والله أعلم.
(ما قولكم) في وكيل ادعى أنه دفع الدين الذي على موكله، وأنكر القابض، والحال أن الوكيل لم يشهد على القابض، فهل يضمن الوكيل أم لا؟
(الجواب)
يضمن الوكيل لتفريطه بعدم الإشهاد، سواء كان مفوضا أو غيره، كانت العادة جارية بالإشهاد أو بعدمه، وهذا ما لم يكن الدفع بحضرة الموكل، أما لو كان بحضرته ولم يشهد الوكيل، فلا ضمان عليه، بخلاف الضامن إذا دفع الدين بحضرة المضمون ولم يشهد فإنه يضمن، والفرق أن ما يدفعه الوكيل من مال الموكل، وقد دفعه بحضرة الموكل فكان الإشهاد

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست