responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 230
ولا يرجع ليأتي بالركن المتروك وما بعده بل يمضي في صلاته. والركعة التي تليها تكون مكانها عوضها [1] نص عليه في رواية جماعة.
وقال مالك: إن ذكر قبل رفعه من ركوع الثانية رجع واعتد بالركعة الأولى، وإن ذكر بعد رفعه من ركوع الثانية ألغى الأولى [2].
(و) [3] قال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع إلى المتروك مطلقًا فيأتي به لكن عند الشافعية يرجع إليه ما لم يصل إلى مثله فتلغو الركعة [4].
ولنا أن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية دون الأولى كذا هنا.
فأما إن ذكر قبل الشروع في القراءة أعاد [5] فأتى به وبما بعده, لأنه ذكره في موضعه فلزمه الإتيان به كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال، وإن علم بعد السلام فهو كتركه [6] ركعة، إن طال الفصل أو أحدث أو تكلم ابتدأ الصلاة لتعذر البناء وإلا أتى بركعة كاملة.
سجدتي السهو فقل قبل السلام ... وبعده في صورتين والسلام
سلم من نقصانها فيما نقل ... كذا إمام شك بالظن عمل
يعني: أن سجود السهو محله ندبا قبل السلام في جميع الصور إلا في صورتين [7].
إحداهما: أن يسلم قبل إتمام صلاته فيندب [8] له السجود بعد

[1] في النجديات، ط غوضًا.
[2] في النجديات، ط غوضًا.
[3] سقطت من أ، جـ ط.
[4] فتح القدير 1/ 393 - 394 ومغني المحتاج 1/ 178 - 179.
[5] في أ، ب عاد وفي ج! ط، أعاد.
[6] في النجديات، ط كتركه.
[7] يوجد في النجديات، هـ, ط بعد كلمة صورتين إلى آخره.
[8] في ط فيثبت.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست