responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 229
العالمين، وقوله في التكبير: الله أكبر كبيرًا ونحوه لم يشرع له سجود السهو [1] , لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلًا يقول في الصلاة: الحمد لله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى [2] فلم يأمره بالسجود.
ولا يسن السجود لتركه [3] سنة قولية أو فعلية؛ لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكنه مباح فلا [4] تبطل الصلاة به [5].
ومن سها عن ركن ركعة فلم ... يذكره حتى يقراءة [6] الأخرى ألم
فإنه نبطل تلك الركعة ... فقط ولا تقل إذا بالرجعة
يمتنع الرجوع بالشروع ... ومالك قيد بالركوع
والشافعيُّ [7] والنعمان فيما [8] حققا ... يرجع قالا: عندنا [9] ذا مطلقًا
يعني: إذا ترك ركنًا كركوع أو سجود أو طمأنينة ونحوه سهوًا ولم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت [10] التي تركه منها فقط،

[1] ليست في الأزهريات.
[2] أبو داود برقم 773 والنسائيُّ 2/ 196.
[3] في النجديات، هـ، ط لترك.
[4] في د، س لا.
[5] يرى بعض العلماء أنه لا يجوز السجود لترك سنة من السنن؛ لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف فلو فعله لشيء من ذلك ظانًا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو بعيدًا عن العلماء، ذكر ذلك البغوي ونقله الشربيني في مغني المحتاج هـ1/ 206.
[6] في ط (يذكره حتى بقراءة ألم). وقد ذكر الناشر في الحاشية أن في النسختين اللتين اعتمد عليهما نحو ما أثبته هنا وقد زعم أنه تركه لأنه لا يستقيم معه الوزن وذلك غير صحيح وفي نظ. (يذكر حتى بقراءة الأخرى ألم).
[7] في جـ د، هـ، ط والشافعيُّ النعمان.
[8] في أفيها.
[9] في نظ يرجع قالا ذا عندنا مطلقًا وفي ب سقطت (ذا).
[10] لو قال: لغت لكان أحسن لأن العبادة إذا حكم عليها بالبطلان حكم عليها كلها.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست