responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 201
ومن كتاب الصلاة
وهي لغة الدعاء، قال ([الله تعالى [1]]: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي: ادع لهم وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل" [2] وشرعًا: أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير [3] مختتمة بالتسليم، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع [4] وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضت ليلة الإسراء [5] سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء.
لا تسقط الصلاة بالإغماء ... بمرض كالشرب للدواء
لا فرق إن طال به الإغماء ... أو قصر [6] الحكم كذا سواء

[1] سقطت من د، ومن س، هـ، ص سقط لفظ الجلالة فقط.
[2] الحديث أخرجه مسلمٌ برقم 1150 وأبو داود 2461 ومعنى فليصل: فليدع.
[3] في ط التبكير.
[4] أما أدلة وجوبها من الكتاب فكثيرة منها قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)} [البينة: 5].
والأحاديث في وجوبها كثيرة أيضًا منها حديث ابن عمر: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت". متفق عليه.
وقد أجمعت الأمة على وجوبها وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين.
انظر المغني 1/ 376 وبداية المجتهد 1/ 89 ونيل الأوطار 1/ 333 في السنة الثانية عشر قبل الهجرة بسنة.
[5] كان ذلك في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل. انظر البداية والنهاية 3/ 119والكامل 2/ 51.
[6] في نظ قصد.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست