responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 202
أي: لا يسقط وجوب الصلاة بالإغماء بسبب مرض كما لو شرب دواءً مباحًا أو محرمًا أو مسكرًا، وكذا الصوم ونحوه، ويروى ذلك عن عمار وعمران بن حصين وسمرة بن جندب [1] وسواء طال الإغماء أو قصر.
وقال مالك والشافعيُّ: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها [2] لأنه يروى أن عائشة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال رسول الله [3] - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها" [4].
وقال أصحاب الرأي: إن أغمي عليه أكثر من خمس صلوات لم يقض شيئًا وإلا قضى الجميع لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون [5].
ولنا أن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في ثبوت الولاية ولا تطول مدته غالبًا أشبه النوم، وحديثهم يرويه الحكم [6] بن سعد قال البخاري: تركوه [7]، وقياسه على الجنون لا يصح، لأنه تطول مدته غالبًا وتثبت عليه الولاية ويسقط عنه الصوم، ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام بخلاف الإغماء وما يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها كالنوم.

[1] في النجديات، ط حبيب.
[2] انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 237 ومغني المحتاج 1/ 131.
[3] في د النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[4] قال الزيلعيُّ في نصب الراية 2/ 177: أخرجه الدارقطني عن الحكم بن عبد الله بن سعيد الأيلي أن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر -رضي الله عنه- حدثه: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - سألت رسول الله ... الحديث وهو: ضعيف جدًا قال أحمد في الحكم بن سعيد الأيلي: أحاديثه موضوعة وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون وكذبه الجوزجاني وأبو حاتم وتركه النسائي وابن الجنيد والدارقطنيُّ وقال البخاري: تركوه وبقية السند كله إلى الحكم مظلم.
[5] كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/ 280.
[6] في ط الحاكم وفي هـ الحكيم.
[7] في طا تركوا.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست