responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 177
فيتحدث) [1] وهذا إشارة إلى جميعهم يخص عموم الحديث. عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة) [2] رواه سعيد بن منصور والأثرم [3].
والنجيع: الدم إلى سواد ودم الجوف خاصة أي إنما يجوز للحائض والنفساء اللبث في المسجد بالوضوء إذا انقطع دمهما لا حال جريانه.
وقوله: كالعبور أي كما يجوز لهم عبور المسجد لحاجة وغيرها على الصحيح وسواء توضؤوا أو لا، وليس من المفردات بل شبه اللبث إذن به من حيث أن كلا منهما جائز في الجمله.
والظفر في غسل المحيض ينقض ... في النص والشيخان هذا نقضوا (4)
أي: يجب على الحائض نقض شعرها [5] (المظفور للغسل من الحيض نصًا قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها) [6] من الحيض قال: نعم، فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة، فقال: حدثت [7] أسماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تنقضه" [8]. وهذا

[1] هذا الحديث فيه هشام بن سعد المدني ضعفه أحمد وابن معين والنسائيُّ، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم انظر نيل الأوطار 1/ 270 وميزان الاعتدال 4/ 298 - 299.
[2] هذا الأثر فيه هشام بن سعد وقد سبق الكلام عليه قريبًا. انظر نيل الأوطار 1/ 270.
[3] في النجديات، ط الحكم.
(4) في ط هنا ينقص وفي د، س ينقضوا.
[5] في جـ شعر المظفور.
[6] ما بين القوسين سقط من طا.
[7] في النجديات، ط حديث.
[8] العبارة في المغني 1/ 225.
قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا، فقلت له: في هذا شيء؟ قال نعم حديث أم سلمة قلت فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم، قلت له: وكيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ قال: حديث أسماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تنقضه": وقد ساق الموفق في المغني 1/ 226 =
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست