responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 176
بانتقال المني حكم بلوغ وفطر وغيرهما، قال الشيخ تقي الدين: وكذا انتقال حيض.
(تنبيه) حرب هو ابن إسماعيل بن خلف الكرماني، وكان رجلًا جليلًا أخذ عن أبي عبد الله (أحمد) [1] بن حنبل وعن أبي الوليد وسليمان بن حرب وغيرهم.
وبوضوء جنب أو حائض ... أو نفسا بلا نجيع فائض
لهم يجوز اللبث كالعبور ... في مسجد ذاك على المشهور
أي: يجوز للجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ونحوهم اللبث في المسجد إذا توضؤوا وضوءهم للصلاة على المشهور عند أصحابنا، وهو قول إسحاق وقال الأكثرون: لا يجوز للآية [2] والخبر [3].
ولنا ما روى زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون في المسجد [4] على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل

= سألته أم سليم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت: قال: "نعم إذا رأت الماء". رواه البخاري 1/ 202 ومسلمٌ برقم 313، وقال - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "إذا فضخت الماء فاغتسل" رواه أبو داود برقم 209 فعلقه - صلى الله عليه وسلم - على الفضخ وهو دفق المني قاله في النهاية 3/ 453. ورد ما ذكره القاضي من أن الجنابة تباعد الماء عن محله بأنه يجوز أن يسمى جنبًا لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه ولأنه يبتعد عن الصلاة والمسجد وغيرهما مما منع منه. انظر المغني 1/ 198 - 199.
[1] ما بين القوسين من ط وفي ب عن عبد الله بن حنبل وفي هـ، س أخذ عن ابن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل.
[2] هي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] وقد فسرها الشافعي وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة بدليل قوله إلا عابري سبيل لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما السبيل في موضعها وهو المسجد انظر المجموع 2/ 160.
[3] وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". رواه أبو داود برقم 232 وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس وأبطله ابن حزم انظر نيل الأوطار 1/ 269 - 270.
[4] سقطت من جـ، ط.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست