responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 264
على أصلها، على المذهب الأول، ووافقهم على هذا -هنا- الشافعي وأحمد [1]، وخالفا في عكسه فقالا: إذا نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر صلاَّها تامة كذلك.
قضاء السنن الرَّواتب: يُشرع قضاء السنن الرواتب إذا فات وقتها في أصح أقوال العلماء، وهو مروي عن ابن عمر، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني وغيرهم [2]، وسيأتي بيانه مفرقًا في مواضعه في «صلاة التطوع» إن شاء الله تعالى.
الأذان والإقامة، والجماعة في الفائتة:
يُشرع لمن فاتته صلاة وأراد قضاءها أن يؤذن ويقيم، وإن فاتت جماعة أن يصلوا المقضية جماعة، لحديث أبي قتادة -في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس- وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: «قُم فأذن الناس بالصلاة» فلما طلعت الشمس وابيضتَّ، قام فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم [3]. وفي لفظ حديث ابن مسعود: «فأمر بلالاً فأذَّن، ثم أقام فصلَّى بنا» [4].
وهذا مذهب جمهور العلماء.

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
[2] - صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس:
فقد ثبت النهي عن صلاة التطوع في هذين الوقتين، والأصل في هذا:
(أ) حديث ابن عباس قال: «شهد عندي رجال مرضيون -وأرضاهم عند عمر رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» [5].

[1] «الأم» (1/ 161)، و «المجموع» (4/ 249)، و «المغنى» (1/ 570)، و «اختلاف العلماء» (ص 60).
[2] «روضة الطالبين» (1/ 337)، و «الإنصاف» (2/ 178)، وانظر المذاهب الأخرى في «نيل الأوطار» (3/ 44 - 34).
[3] صحيح: أخرجه البخاري (595)، وأبو داود (439)، والنسائي (2/ 105).
[4] حسن: أخرجه أحمد (1/ 450)، وابن حبان (1580).
[5] صحيح: أخرجه البخاري (581)، ومسلم (826).
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست