responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 263
عليه فائتة بعد إقامة صلاة الجمعة، فإنه يقدِّم الجمعة، لأنه لا يستطيع أن يقضي الجمعة، فيكون فواتها كفوات الوقت، وهو رواية عن أحمد [1].
4 - النسيان: فلو صلى الفوائت بغير ترتيب ناسيًا، فلا شيء عليه، لعموم قوله تعالى {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا} [2]. وفي الحديث أن الله تعالى قال: «نعم» [3] وفي رواية «قد فعلت».
ولحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [4].
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب خلافًا لمالك ورواية عن أحمد [5].
5 - الجهل: فمن جهل وجوب الترتيب فصلى غير مرتبة، فلا شيء عليه، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، وبه قال الحنفية [6].
قضاء الصلاة الفائتة على صِفَتِها:
ذهب الحنفية والمالكية -وقول عند الشافعية- وأبو ثور وابن المنذر [7] أن الاعتبار في صفة الصلاة المقضية بوقت الفائتة، ليكون القضاء على وفق الأداء.
فمن نسي صلاة العشاء -وهي جهرية- فلم يذكرها إلا نهارًا، قضاها جهرًا على أصلها. والعكس، ويستدل لهم بحديث أبي سعيد المتقدم في قصة الخندق، وفيه: «فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ....» [8] الحديث وقد كان هذا بعد المغرب.
وأما الحنابلة، والصحيح عند الشافعية أن الاعتبار بوقت القضاء!
وإذا نسي الصلاة في الحضر فذكرها في السفر: فإنه يصليها تامة غير مقصورة

[1] «السابق» (1/ 444)، و «الممتع» (2/ 141).
[2] سورة البقرة، الآية: 286.
[3] صحيح: أخرجه مسلم (125).
[4] صححه الألباني: أخرجه ابن ماجه (2045) وغيره وانظر «الإرواء» (82).
[5] «البناية» (2/ 629)، و «المغنى» (1/ 609)، و «الخرشي» (1/ 301).
[6] «الإنصاف» (1/ 445)، و «البناية» (2/ 629).
[7] «مجمع الأنهر» (1/ 164)، و «الشرح الصغير» (1/ 365)، و «روضة الطالبين» (1/ 269) و «اختلاف العلماء» (ص: 60).
[8] صحيح: تقدم قريبًا.
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست