responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 702
ولأن كل حيوان يظهر جلده بذبحه فلا يحرم أكله كسائر الصيود عندنا مع أبي حنيفة لأنه يوافقنا في أن الذكاة تعمل في تطهير أهب جميع السباع، وعلى الشافعي لأنه نوع من السباع لا يكفر مستحله كالضبع والثعلب.
فصل [[4] - أكل الحمر الأهلية والبغال]:
أكل الحمر الأهلية مغلظة الكراهة [1] عند مالك، ومن أصحابنا من يقول: هو حرام [2] وليس كالخنزير، فوجه مالك قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [3] الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما سكت عنه فقد عفي عنه" [4]، ولأنه حيوان معد للركوب كالخيل، ووجه التحريم ما روي أنه صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية [5]، وحكم البغال حكم الحمير.
فصل [[5] - في حكم أكل الخيل]:
فأما الخيل فيكره أكلها [6] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أنه مباح من غير كراهة [7]، لقوله تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [8]، ففرق بينها وبين الأنعام، وأخبر عن المقصود منها وهو الركوب والتجميل [9] بخلاف المقصود من الأنعام، ولأنه ذو حافر، فجاز أن يتعلق المنع بأكله أصله الحمير والبغال،

[1] في (م): مغلظة الكراهية.
[2] انظر: المدونة: 1/ 427، التفريع: 1/ 406.
[3] سورة الأنعام، الآية: 145.
[4] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[5] أخرجه البخاري في الذبائح، باب: لحوم الخيل: 6/ 229، ومسلم في الذبائح، باب إباحة كل لحوم الخيل: 3/ 1548.
[6] انظر: التفريع: 1/ 406، الكافي ص 187.
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 299، المهذب: 1/ 246.
[8] سورة النحل، الآية: 8.
[9] في (م): التحمل.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست