responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 701
فصل [[1] - حكم ما له شبه في البر]:
لا فصل بين ما له شبه في البر وبين ما لا شبه له في جواز أكله مثل كلب الماء وخنزيره وغير ذلك من أنواع صوره [1]، خلافًا للشافعي [2]، لعموم الظواهر، ولأنه من صيد البحر كالذي لا شبهة له.
فصل [[2] - في أكل الطير]:
يؤكل الطير كله ما له مخلب وما لا مخلب له [3]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [4]، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} [5] الآية، وقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [6] ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها.
فصل [[3] - في أكل سباع الوحش]:
يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم [7] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن جميعها حرام [8]، والشافعي في قوله: حل الضبع والثعلب دون غيرهما [9] لعموم الظواهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال ما أحله الله في القرآن، والحرام ما حرمه الله في القرآن وما سكت عنه فقد عفى عنه" ([10]

[1] انظر: المدونة: 1/ 419 - 420، التفريع: 1/ 405، الكافي ص 187.
[2] انظر: المهذب: 1/ 250.
[3] انظر: المدونة: 1/ 427، التفريع: 1/ 405، الكافي ص 186.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 299، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 229 الإقناع ص 183، المهذب: 1/ 248.
[5] سورة الأنعام، الآية: 145.
[6] سورة المائدة، الآية: 2.
[7] انظر: المدونة: 1/ 426، التفريع: 1/ 406، الكافي ص 186.
[8] انظر: مختصر الطحاوي ص 299، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 229.
[9] انظر: المهذب: 1/ 247.
[10] أخرجه البيهقي: 9/ 320، وقال: رواه سيف بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعًا.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست