responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 453
المسألة الخامسة فى قضاء الفوائت بعد خروج وقتها
والأصل في هذه المسألة قوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" [1].
ثم لا يخلو من وجهين؛ أن يذكرها في صلاة، أو في غير صلاة.
فإن ذكرها في صلاة: فلا يخلو من أن يكون فرضًا أو نفلًا فإن كانت نفلًا فذكرها قبل الركوع وبعد الإحرام فهل يتمادى أو يقطع؟ قولان:
أحدهما: أنه يقطع، وهو نص "الكتاب" [2].
والثاني: أنه يتمادى، ثم يبتدئ الفرض.
وهو ظاهر قوله في "كتاب الصلاة [الأول] ([3]) " [4]] حيث قال: إن كان ممن يخفف الركعتين: فليصلهما ثم يدخل مع الإِمام.
فإن كان بعد ما دخل ركع، فهل يقطع أو يشفعها؟ فالمذهب على قولين منصوصين في "الكتاب".
أحدهما: أنه يقطع.
والثاني: أنه يشفع، وهذا الذي استحسنه ابن القاسم.
فإن ذكرها في فرض: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون إمامًا.

[1] أخرجه البخاري (572)، ومسلم (684) من حديث أنس بن مالك.
[2] انظر المدونة (1/ 129).
[3] في أ: الأولى.
[4] انظر: المدونة (1/ 129).
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست