responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 335
من رَقِيق البلغم فَإِذا قرن بِهِ الزنجبيل أسهل بمعونة حَدثهُ خلطاً كثيرا لزجاً بَارِدًا زجاجياً وأسرع إسهاله. وَكَذَلِكَ الأفتيمون بطيء الإسهال فَإِذا قارنه الفلفل والأدوية اللطيفة أسهل بِسُرْعَة لِأَنَّهَا تعينه فِي التَّحْلِيل وَكَذَلِكَ الزراوند فِيهِ قُوَّة قابضة قَوِيَّة إِلَّا أَن مَعهَا قُوَّة مفتحة تنقص من فعلهَا فَإِن خلط بالطين الأرمني أَو بالأقاقيا قبض قبضا شَدِيدا وَقد يخلط للتنفيذ والبذرقة كالزعفران يخلط مَعَ الْورْد والكافور والبسد لينفذها إِلَى الْقلب وَقد يخلط لضد ذَلِك مثل بزر الفجل يخلط بالملطفات النفاذة ليحبسها فِي الكبد مُدَّة يتم فِيهَا الْفِعْل الْمَقْصُود الَّذِي إِذا نفذ فِي الكبد بلطافتها استعجلت قبل تَمام الْفِعْل فبزر الفجل يُحَرك إِلَى الْقَيْء فيثبط مَا يَتَحَرَّك إِلَى الْعُرُوق بالمضادة. وَأما الَّتِي تبطل بالممازجة: فَمثل أَن يكون دواءان يفْعَلَانِ فعلا وَاحِدًا وَلَكِن بقوتين متضادتين فَإِذا اجْتمعَا فَإِن اتّفق أَن يكون أَحدهمَا أسبق إِلَى الْفِعْل فعل فعلا وَإِن لم يسْبق أَحدهمَا الآخر تمانعا مثل البنفسج والهليلج فَإِن البنفسج مسهّل بالتليين والهليلج مسقل بالعصر والتكثيف فَإِذا ورد على الْمَادَّة فعلاهما مَعًا تباطلا فَإِن سبق الهليلج ثمَّ ورد عَلَيْهِ البنفسج وَأما الثَّالِث: فمثاله الصَّبْر والكثيراء والمقل فَإِن الصَّبْر يسهّل وينقي المعيّ إِلَّا أَنه يسحج وَيفتح أَفْوَاه الْعُرُوق. والكثيراء مغر والمقل قَابض فَإِذا صَحبه الكثيراء والمقل غرّى الكثيراء مَا جرده الصَّبْر وقوَّى الْمقل أَفْوَاه الْعُرُوق فَكَانَت سَلامَة فَهَذِهِ قوانين وأمثلة نافعة فِي معرفَة طبائع الْأَدْوِيَة واستعمالها. الْمقَالة السَّادِسَة فِي الْتِقَاط الْأَدْوِيَة وادّخارها فَنَقُول: إِن الْأَدْوِيَة بَعْضهَا معدنية وَبَعضهَا نباتية وبعضْها حيوانية. والمعدنية أفضلهَا مَا كَانَ من الْمَعَادِن الْمَعْرُوفَة بهَا مثل القلقند القبرصي والزاج الْكرْمَانِي ثمَّ أَن تكون نقية عَن الْخَلْط الْغَرِيب بل يجب أَن يكون الْمُلْتَقط هُوَ الْجَوْهَر الصّرْف من بَابه غير منكسر فِي لَونه وطعمه الَّذِي يخصّه. وَأما النباتية فَمِنْهَا أوراق وَمِنْهَا بزور وَمِنْهَا أصُول وقضبان وَمِنْهَا زهر وَمِنْهَا ثمار وَمِنْهَا جملَة النَّبَات كَمَا هُوَ. والأوراق يجب أَن تجتنى بعد تَمام أَخذهَا من الحجم الَّذِي لَهَا وبقائها على هيئتها قبل أَن يتَغَيَّر لَوْنهَا وينكسر فضلا عَن أَن تسْقط وتنتثر. وَأما البزور فَيجب أَن تلْتَقط بعد أَن يستحكم جرمها وتنفش عَنْهَا الفجاجة والمائية. وَأما الْأُصُول فَيجب أَن تُؤْخَذ كَمَا تُرِيدُ أَن تسْقط الأوراق. وَأما القضبان فَيجب أَن تجتنى وَقد أدْركْت وَلم تَأْخُذ فِي الذبول والتشنج. وَأما الزهر فَيجب أَن يجتنى بعد التفتيح التَّام وَقبل التذبل والسقوط. وَأما الثِّمَار فَيجب أَن تجتنى بعد تَمام إِدْرَاكهَا وَقبل استعدادها للسقوط. وَأما الْمَأْخُوذ بجملته فَيجب أَن يُؤْخَذ على غضاضته عِنْد إِدْرَاك بزره.

نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست