نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 317
: شيخ ليس بالقوي. وقال الدارقطني: متروك الحديث[1]. وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "ضعيف"[2].
فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف، إلا أن له شواهد تؤيده، فيكون الحديث بهذه الشواهد حسناً لغيره. والله أعلم.
106 - [3] عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المَجْر".
رواه البيهقي[3] بإسناده عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عنه به.
وموسى بين عبيدة، هو الرَّبذي، تقدم أنه ضعيفٌ جداً[4].
وروى البيهقي بإسناده عن يحيى بن معين قال: "فأنكر على موسى هذا، وكان من أسباب تضعيفه".
ومما يدل على ضعف موسى بن عبيدة الربذي أنه قد تقدم[5] أنه روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وسبق أنه لم يتابع على هذا.
والمَجْر قد تقدم أنه ما في بطون الأنعام. [1] تهذيب التهذيب (1/104) . [2] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (146) . [3] السنن الكبرى (5/341) . [4] تقدم عند حديث رقم (71) - حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ -. [5] المرجع السابق.
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 317