responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 316
105 - [2] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حَبَل الحَبَلة".
رواه أحمد[1] وهذا لفظه، والنسائي[2]، كلاهما من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عنه به.
ولفظ النسائي وأحمد في رواية: "السلف في حبل الحبلة رباً".
وإسناد هذا الحديث صحيح. والله أعلم.
ورواه البزار[3]، والطبراني في الكبير[4] من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحَبَل الحبلة".
والملاقيح ما في بطون الإناث، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وهو عسب الفحل.
هذا هو المشهور عند العلماء وأهل اللغة[5]، وقيل العكس، وبه فسره مالك[6].
قال البزار: "لا نعلمه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إلا بهذا الإسناد".
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري وثقه أحمد. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم

[1] المسند (1/240،291) .
[2] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/293) ] .
[3] كشف الأستار (2/87) .
[4] المعجم الكبير (11/230) .
[5] انظر المجموع (9/316) .
[6] انظر التمهيد (13/314)
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست