responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 211
الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض
...
.الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك أو لم يقبض وربح ما لم يضمن
63 - [1] عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".
رواه البخاري[1]، ومسلم[2]، وأبو داود[3]، والنسائي[4]، وابن ماجه[5]، ومالك[6]، وأحمد[7]، والدارمي[8]، كلهم من طرق عنه به. وفي لفظ بعضهم: "حتى يقبضه".
وفي لفظ للبخاري[9] ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد[10]: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم".
وفي لفظ للبخاري[11] ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد[12]: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه،

[1] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2126،2133،2136) ] .
[2] صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1160-1161) ] .
[3] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/760-761-762-763-764-765) ] .
[4] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/285-286-287) ] .
[5] سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/749-750) ] .
[6] الموطأ (2/497) .
[7] المسند (1/56) ، (2/22،46،59،63-64،73،79،108) .
[8] سنن الدارمي (2/329) .
[9] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2137) ، كتاب الحدود (12/ رقم 6852) ] .
[10] المسند (2/7، 40،53، 150، 157) ] .
[11] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2167) ] .
[12] المسند (1/56) ، (2/15،21،112-113،142) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست