responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 212
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم". ولفظ مسلم: "فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعه". وفي لفظ لأبي داود والنسائي: "نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيه".
وقد أخطأ عبد الله بن عمر العمري في هذا الحديث، فرواه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. رواه البزار[1]، وأبو يعلى[2].
قال البزار: "لا نعلم أحداً قال: عن ابن عمر عن عمر إلا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر ولم يتابع عليه".
وقد خالف عبد الله بن عمر العمري مالكٌ، وأخوه عبيد الله، وعمرُ بن محمد وغيرهم. فعلى هذا فإن المحفوظ في هذا الحديث هو أنه من مسند ابن عمر لا من مسند عمر - رضي الله عنهما -. والله أعلم.
64 - [2] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أمَّا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض"، قال ابن عباس: "ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله".
رواه البخاري[3]، واللفظ له، ومسلم[4]، وأبو داود[5]، والترمذي[6]، والنسائي[7]، وابن ماجه[8]، كلهم من طرقٍ عن طاووس عنه به.

[1] مسند البزار (1/265-267) .
[2] المقصد العلي (المجلد الأول: ص288) ، إتحاف الخيرة المهرة (ص160-161) .
[3] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2132،2135) ] .
[4] صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1159-1160) ] .
[5] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/762-763) ] .
[6] جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/586) ] .
[7] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/285-286) ] .
[8] سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/749) ] .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست