responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 260
وَهَذَا جملَة مَا أوردهُ مُتَفَرقًا فِي غُضُون كَلَامه لَكنا كسوناه ترتيبا وزدناه إِلَى الْفَهم تَقْرِيبًا وَهُوَ عِنْد التَّحْقِيق سراب غير حقيق
وَذَلِكَ أَن مَا ذكره من الْقسم السَّادِس الزَّائِد على أَقسَام التَّقَدُّم والتأخر ومعا وان كَانَ الْحق على مَذْهَب أهل الْحق لكنه مِمَّا لَا نفع فِيهِ بِمُجَرَّد الْمقَال ومحض الاسترسال إِذْ رُبمَا يَقُول الْخصم إِن ذَلِك لَيْسَ بزائد على الْأَقْسَام المذكروة والمراتب المحصورة بل هُوَ دَاخل فِيهَا وَذَلِكَ أَن مَا فرض مُتَقَدما بِوُجُودِهِ إِمَّا أَن يكون بَينه وَبَين الْمُتَأَخر عَنهُ مُدَّة يُمكن وجود ثَالِث بَينهمَا فَهُوَ الْمُتَقَدّم بِالزَّمَانِ وان لم تكن بَينهمَا مثل هَذِه الْمدَّة فإمَّا أَن يفْتَقر إِلَيْهِ الْمُتَأَخر فِي وجوده أم لَا يفْتَقر فَإِن لم يفْتَقر فالتقدم والتأخر بَينهمَا اما بِنِسْبَة الى امْر يرجع اليهما اَوْ بِالنِّسْبَةِ الى امْر خَارج عَنْهُمَا فَإِن كَانَ الأول فَهُوَ التَّقَدُّم بالفضيلة والشرف وان كَانَ الثانى فَهُوَ التَّقَدُّم بالرتبة وَالْمَكَان وان كَانَ الْمُتَأَخر مفتقرا إِلَيْهِ فِي وجوده فإمَّا أَن يَصح أَن يفْرض بَينهمَا مُدَّة أَو لَا يَصح فَإِن كَانَ الأول فالمتقدم مُتَقَدم بالطبع وان كَانَ الثانى فَهُوَ الْمُتَقَدّم بالعلية
وَمَا فرض مُتَقَدما بالوجود وَبَينه وَبَين الْمُتَأَخر عَنهُ مُدَّة كالمدة الْمَفْرُوضَة وَإِن افْتقر الْخصم إِلَى بَيَان كَونه مُتَقَدما بِالزَّمَانِ لضَرُورَة الْحصْر فِي الْخَمْسَة الْأَقْسَام فَلَا بُد من بَيَان نَفْيه أَيْضا عِنْد من زَاد قسما سادسا وَهُوَ التَّقَدُّم بالوجود لضَرُورَة صِحَّته وَإِلَّا فَكل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ يتحكم بِالدَّعْوَى
ثمَّ وَلَو قدر تَسْلِيم الْخصم بِجَوَاز وُقُوع هَذَا الْقسم السَّادِس مَعَ تَسْلِيم افتقار الْعَالم إِلَى مُرَجّح لوُجُوده على عَدمه فَلَيْسَ يلْزم من ذَلِك تَسْلِيم وجوب التَّقَدُّم فِي الْوُجُود وَإِن سلم أَنه لَا بُد من وجوب التَّقَدُّم بِأحد الأنحاء الْمَذْكُورَة بل لَهُ أَن يَقُول إِذا فرض شَيْئَانِ أَحدهمَا مُسْتَفَاد من الآخر فَالْوَاجِب أَن يفْرض وجوب التَّقَدُّم لأَحَدهمَا على الآخر من غير تَخْصِيص

نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست