responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 233
الوصية:
والوصية: ما أوصيت به، وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت، وذلك بأن يكتب الرجل ما يراه بشأن ما يتركه بعد وفاته. ويكون من يعهد إليه أمر تنفيذ

فادع الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسًا" [1].
أما الرجل، فلا يلحقه أذًى إن زنى بامرأة، بل كان كما قلت يفتخر باتصاله بالنساء، ويعد ذلك من الرجولة. وليس لامرأته ملاحقته شرعًا على زناه. وقد يلحقه أذًى من ذوي امرأة محصنة إن زنى بها، انتقامًا منه، لهدره شرفهم وإلحاقه الضرر بهم.

[1] الروض الأنف "[1]/ 235 وما بعدها"، الاستيعاب "[2]/ 222"، "حاشية على الإصابة"، "يا رسول الله! إن دوسًا قد غلب عليهم الزنا، فادع الله عليهم"، ابن هشام "[1]/ 235"، حاشية على الروض الأنف.
كسب الزانية:
يعود كسب الزانية إلى مولاها ومن يملك رقبتها؛ لأنها مملوكة، والمملوك وما يملك ملك سيده. وكانوا يكرهون إمائهم -كما ذكرت- على البغاء، فأنزل الله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [1] والعرض هو كسب البغي، فحرم ذلك في الإسلام[2].
وكان المالك يفرض على الأمة ضريبة تؤديها بالزنا. وقيل: لا تكون المساعاة إلا في الإماء. وقد أبطل الإسلام ذلك، ولم يلحق النسب بها، وعفا عمّا كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها. ومن ساعى في الجاهلية، فقد لحق بعصبته.
وأتى في نساء أو إماء ساعين في الجاهلية فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم ولا يسترقوا، أي: أن تكون قيمتهم على الزانين لموالي الإماء، ويكونوا أحرارًا لاحقي الأنساب بآبائهم الزناة[3].

[1] النور، الآية 33.
[2] آمالي المرتضى "1/ 454".
[3] اللسان "14/ 387"، "سعا".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست