responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 234
ما جاء في الوصية وصيًّا. ولم يكن صاحب الوصية مقيدًا بقيود بالنسبة لكيفية توزيع ثروته؛ لأن المال ملك صاحبه وله أن يتصرف به كيف يشاء. ويجوز للموصي إن شاء حرمان من يشاء من الورثة الشرعيين من إرثهم، وإشراك من يشاء في الإرث. وله أن يوصي بإعطاء كل إرثه إلى شخص واحد، وأن يحرم من الإرث كل المستحقين الشرعيين.
ويكون الابن الأكبر هو المقدم على سائر أولاد المتوفى، والمشرف على تقسيم الميراث وإدارة التركة وحمل اسم الميت وتمثيله؛ ولذلك تنتقل الإمارة أو الرئاسة أو الزعامة إلى الابن الأكبر في العادة إن كان المتوفى أميرًا أو رئيسًا. وتقديم الابن الأكبر على سائر الأبناء، عادة سامية قديمة حتى إنها تمنحه زيادة في الميراث عن بقية أخوته[1].

[1] التثنية: الإصحاح 31، الآية 17، قاموس الكتاب المقدس "[1]/ 243".
الإرث:
وأسباب الميراث: النسب والتبني والموالاة.
ويراعى في الوراثة من النسب، درجة القرابة. أي: صلة الرحم حسب درجاتها ومقدار التحامها بالشخص المتوفى، فتأتي البنوة أولًا، فالأبوة، فالأخوة، ثم العمومة. وقد قدمت البنوة أولًا؛ لأنها ألصق القرابات بالمتوفى، لذلك تقدم على كل قرابة أخرى.
والقاعدة العامة في الميراث عند الجاهليين هو أن يكون الإرث خاصًّا بالذكور الكبار دون الإناث، على أن يكونوا ممن يركب الفرس ويحمل السيف، أي: المحارب. "كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الصغار من الغلمان. لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال"؛ "لأن أهل الجاهلية، كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده، ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده ولا النساء منهم، وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية"[1].

[1] تفسير الطبري "4/ 185"، "وكانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان شيئًا من المير. ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل", المحبر "324".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست