responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيران دين وحضارة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 224

المجحف، الذي لا يرتضيه عاقل، فالعاقل هو الذي يطبق في كل شيء قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الأنعام: 164]، ومعها قوله تعالى عن أهل الكتاب: { لَيْسُوا سَوَاءً} [آل عمران: 113]، فهذه المقولة شعار للباحث المؤمن الذي لا يحمل أحدا مسؤولية أحد.

وكمثال على ذلك ما ذكرناه سابقا من ترك أولئك المغرضين لعشرات النصوص والتصريحات من الإمام الخميني عن القرآن الكريم، وخلوه من التحريف والتبديل، ودعوته لتفعيله في الحياة، ثم الرد عليه من خلال مقولات غيره.. وهذا ظلم كبير.

فلكل مذهب أو مدرسة من انحرف بها أو عنها انحرافا كليا أو جزئيا، ولا يصح أن نحمّل المعتدلين وزر المنحرفين.. وكذلك الأمر بالنسبة لإيران التي لم تكتف فقط بتصحيح مسار الدولة السياسي، وإنما صححت قبل ذلك فهمها للدين، وتصورها له، ولذلك يمكن اعتبار التشيع الإيراني عملية تصحيحية كبيرة، جعلته أقرب إلى المصادر المقدسة، من كل العصور السابقة، حتى أن الطبقة المثقة من إيران الآن لا ترتضي تسمية التشيع، بل تعتبره نوعا من التسمية الطائفية، وإنما تسميه [الإسلام المحمدي الأصيل]

1 ـ الرجوع للفقهاء المجتهدين للتعرف على الأحكام الشرعية:

المرجع ـ في المصطلح الشيعي ـ هو العالم المجتهد الذي بلغ أقصى درجات العلم والاجتهاد التي تخول له الإفتاء، ورعاية بعض المصالح الدينية لمن يثقون فيه من عامة الناس؛ فيعتبرونه واسطة للتعرف على أحكام الشريعة الإسلامية، وتنفيذها[1].

وميزة هذا النظام هو تنظيم الحياة الدينية للعامة الذين لا يستطيعون الاجتهاد، وفي


[1] كما نص على ذلك السيد الخوئي في كتاب [الاجتهاد والتقليد/119و203]، فقال: (يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، ويجب الفحص عنه.. المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعاً..وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً. والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والإستنباط.. ولا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد، وإن كان من أهل العلم).

نام کتاب : إيران دين وحضارة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست