responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 325

نص الفقهاء على أن الأحكام السابقة خاصة بالبيوت التي لها أهلها المالكين لها، وفي الظروف العادية، أما إن لم يكن لها ساكن، أو حصلت ضرورة من الضرورات تستدعي اقتحام البيوت، فإن ذلك جائز، كما سنفصله فيما يلي:

البيوت العامة:

وإليها الإشارة بقوله تعالى بعد آيات الاستئذان: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ (النور:29)

والتعبير بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ دليل على الورع الشديد الذي تلقى به الصحابة المنتجبون هذه الأوامر الإلهية، وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن بعض الناس لما نزلت آية الاستئذان تعمق في الأمر، فكان لا يأتي موضعا خربا ولا مسكونا إلا سلم واستأذن؛ فنزلت هذه الآية، أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل خوف الكشفة على الحرمات فإذا زالت العلة زال الحكم.

وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه البيوت على الأقوال التالية:

القول الأول: إنها البيوت التي تبنى على الطرقات، يأوي إليها المسافرون، ومثلها الخانات، وهو قول قتادة ومجاهد والضحاك ومحمد بن الحنفية.

القول الثاني: إنها الدكاكين التي في الأسواق، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي، ومن الأدلة على ذلك:

1. أن علي بن أبي طالب استظل في خيمة فارسي بالسوق من المطر دون إذن منه.

2. أن ما روي عن ابن عمر من أنه كان يستأذن في دخول حوانيت السوق كان من ورعه، فقد ذكر ذلك لعكرمة فقال: ومن يطيق ما كان يطيقه ابن عمر؟ قال الجصاص:(وليس في فعل ابن عمر هذا دلالة على أنه رأى دخولها بغير إذن محظورا، ولكنه احتاط لنفسه، وذلك مباح لكل واحد)

القول الثالث: هي البيوت الخربة التي يدخلها الناس للبول والغائط، وهو قول عطاء.

القول الرابع: أنها بيوت مكة، وقد روي عن محمد بن الحنفية، والأصل في هذا

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست