responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسرار ما بعد الموت نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 401

وهكذا أخبر الله تعالى أنه لا يحق لأحد أن يشفع في الظالمين المعتدين، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: 18]، وهذا يدل على أن الذنوب المتعدية لا مجال للشفاعة فيها.

ومثله أخبر عن ذنوب كثيرة لا يمكن الشفاعة فيها، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48)﴾ [المدثر: 38 - 48]

فالآيات الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون.. أي ليس لهم تواصل روحي بالله.. والذين لا يطعمون المسكين.. أي ليس لهم أي تواصل ورحمة بالمجتمع.. هؤلاء وغيرهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو تقدموا للشفاعة لهم.

وهذا الشرط لا يعني فقط ما ذكرناه سابقا من [الإذن الإلهي]، وإنما يعني أيضا أن تكون الشفاعة نفسها في مجال الحق المأذون فيه، ذلك أن الإذن الإلهي له جانبان: جانب الشافع، وجانب القضية المشفوع فيها.

ومن أهم شروط القضية المشفوع فيها أن تكون موافقة للعدالة والسنن الإلهية؛ فلذلك ذكرنا سابقا أن الشفاعة لا تكون في المظالم والجرائم، ذلك أن لها أصحابا هم الذين يطالبون بها، ويستوفون حقهم من صاحبها.وهكذا ذكرنا أنه لا تكون الشفاعة عند السراط باعتباره المحل الذي يبحث فيه عن الصفات التي لا تتناسب مع الجنة حتى يطهر صاحبها منها.

وهذا الشرط مع أهميته، ودلالة النصوص المقدسة عليه إلا أنه للأسف أسيء إليه، نتيجة سوء فهم الشفاعة، حيث تصور البعض أو الكثير أنها مجرد تسامح لا مبرر له إلا

نام کتاب : أسرار ما بعد الموت نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست