responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التراث السلفي تحت المجهر نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 219

المرأة وجهها فتنة، فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة وإنما للستر ومع ذلك يوضع غطاء؟)، فأجاب: (البرقع الذي للزينة، ولكن تغطي المرأة به وجهها لا بأس به؛ لأنه لا يشاهد فستغطيه بشيء فوقه، لكن البرقع الذي يظهر ولا يغطى لا نفتي بجوازه؛ لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا، ولو كانت النساء تقتصر على فتحة العين لقلنا: إن هذا النقاب، وهو معروف في عهد الرسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ولا بأس به، لكن ثق أنك إذا قلت: إنه يجوز للمرأة أن تنتقب لعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها أنه بعد مدة قليلة سيكون هذا النقاب متسعاً يتسع إلى الجبهة وإلى الخد، ثم لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه، هذا هو المعروف من عادة النساء، فسد الباب أقرب للصواب)[1]

وسئل: (ما قولكم في لبس البرقع للنساء مع هذا التوسع الموجود الآن؟)، فأجاب: (أنا أمتنع عن الفتوى بذلك، وأرى ألا تلبسه المرأة لأنه فتنة، والنساء بعضهن يتهاون، يجعل الفتحة كبيرة بحيث ترى العين والجفن، وبعضهن تخرج العين وهي مكتحلة فتفتن، فأرى أن المرأة تبقى على ما هي عليه فيما سبق؛ تخمر وجهها كاملاً كما تخمر رأسها)[2]

وهكذا يستمر التشدد السلفي حتى مع اضطرار المرأة لاستبدال ثيابها إن زارت أقاربها، أو خلعتها لتقيس أي لباس تريد شراءه، حتى لو كان ذلك في محل مستتر محصن بكل أنواع الحصون.

فقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد: (هل يجوز تغيير ملابس الزوجة في بيت أختها أو أخيها مع الأمن من الفتنة والاختلاط؟)، فأجاب: (إذا احتيج إلى ذلك، بأن


[1] لقاء الباب المفتوح(14/49)

[2] اللقاء الشهري(65/26)

نام کتاب : التراث السلفي تحت المجهر نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست