responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 38
النهي للتحريم إلا لصارف:
قال الشيخ: (صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه).
قال الكلوذاني في "التمهيد" ([1]/ 362): (النهي يقتضي التحريم خلافا لمن قال يقتضي التنزيه بمطلقه وخلافا للأشعرية في قولهم يقتضي الوقف.
لنا أن الصحابة رضي الله عنهم عقلوا من النهي الكف عن الفعل والترك، فروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "كنا نخابر [1] أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناها" [2] ولأن السيد إذا نهى عبده عن فعل الشيء فخالفه عاقبه، ولم يلم في عقوبته، فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق به العقوبة ...

هل النهي للبطلان أم الفساد؟
قال الشيخ: (صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده.
وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم كما يلي:
1 - أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلاً.
2 - أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلاً).
سبق وأن تكلمنا على الفاسد والباطل ومتعلقاته بما أغنى عن إعادته هنا.

قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:
قال الشيخ: (وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها:
1 - الكراهة. [2] - الإرشاد).
فائدة - الفرق بين الكراهة والإرشاد:
الإرشاد يرجع لمصلحة في الدنيا وبتعلق بالعادات بخلاف الكراهة فإنه لمصالح الآخرة ويتعلق بالعبادات.
وقال العطار في " حاشيته على جمع الجوامع" ([1]/ 497): (الفرق بينه - أي الإرشاد- وبين الكراهة أن المفسدة المطلوب درؤها فيه دنيوية وفي الكراهة دينية).

[1] - المخابرة: أصلها من الخبر، وهي الأرض الزراعية، وفُسِّر قوله: (عن المخابرة) أن يؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها. والمخابرة لها شروط وأحكام مستوفاه في كتب الفروع.
[2] - رواه مسلم بنحوه.
نام کتاب : التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست