responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 58
«فقولوا» ندباً عند الشافعية ووجوباً عند الحنفية ووافقهم ابن وهب المالكي [1] قال في "فتح القدير": ظاهر الأمر الوجوب إذ لا تظهر قرينة تصرف عنه، بل ربما يظهر استنكاراً تركه لأنه يشبه عدم الالتفات إليه والتشاغل عنه، وقال الشافعية الصارف عن الوجوب الإجماع على عدم وجوب الأصل وهو الأذان والإقامة، بالإضافة إلى أن الصارف قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ [2]» وهما مندوبان فالإجابة مندوبة، وهذا بالاقتران.
ورُدَّ بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الجمهور.
والصواب هو قول الشافعية وهو عدم وجوب إجابة المؤذن بترديد الأذان، فالاقتران ها هنا صحيح، والله أعلم.

(14) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ [3]».
ذهب من يقولون بالاقتران بأن التيامن في الوضوء غير واجب لأنه اقترن باللبس، والتيامن في اللبس غير واجب.

[1] ابن وهب (125 - 197 هـ) ... هو عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد الفهري بالولاء، المصري. من تلاميذه الإمام مالك، والليثبن سعد. جمع بين الفقة والحديث والعبادة. كان حافظاً مجتهداً، أثنى أحمد على ضبطه، وعرض عليه القضاء فامتنع ولزم منزله. مولده ووفاته بمصر .... [التهذيب 6/ 71،والأعلام 4/ 289،والوفيات 1/ 249].
[2] أخرجه ومسلم (384) وأحمد (6568) والترمذي (3614) والنسائي في الكبرى (1654) وأبو داود (523) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
[3] صحيح: أَحْمَدُ (8652) وَأَبُو دَاوُد (4141) وابن ماجه (402) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست