responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 49
(5) استدل القائلون بدلالة الاقتران بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ [1]».
فقالوا: إن استعمال الماء ينجسه لكونه مقروناً بالنهي عن البول فيه، والبول يفسده وينجسه، فكذلك الاغتسال فيه من الجنابة [2].
" استدل به بعض الحنفية على أن الماء المستعمل نجس وهو قول أبي حنيفة أو رواية عنه فإنه قرن فيه بين البول فيه والاغتسال منه والبول ينجسه فكذلك الاغتسال ورده الجمهور بوجهين أحدهما: أن دلالة الاقتران ضعيفة قال بها أبو يوسف والمزني وخالفهما غيرهما من الفقهاء والأصوليين ومما يرد عليهما قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فلا يلزم من اقتران الأكل بإيتاء الزكاة وجوب الأكل والله أعلم
والوجه الثاني: أنا ولو سلمنا دلالة الاقتران فلا يلزم من ذلك القول بنجاسته بل يحصل ذلك باشتراكهما في كون كل منهما لا يتطهر به بعد ذلك أما كون الامتناع في كل منهما للنجاسة فغير لازم بل الأول لتنجسه به والثاني لاستعماله وهكذا قال الخطابي [3]: إن نهيه عن الاغتسال فيه يدل على أنه يسلبه حكمه كالبول فيه يسلبه حكمه إلا أن الاغتسال فيه لا ينجسه والبول ينجسه لنجاسته في نفسه والله أعلم ([4]) "

[1] تقدم تخريجه.
[2] انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (4| 183) والبحر المحيط (8 |110).
[3] الخطابي (319 - 388 هـ) هو حمد بن محمد بن ابراهيم البستي، أبو سليمان من أهل كابل، من نسل زيد بن الخطاب. فقية محدث. من تأليفه: (معالم السنن) في شرح ابي دواد؛ و (غريب الحديث)؛ و (شرح البخاري)؛و (الغنية) [الاعلام للرزكلي؛ ومعجم المؤلفين 1/ 166؛ وطبقات الشافعية 2/ 218]
[4] طرح التثريب في شرح التقريب (2 |30) للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي، الطبعة الأولى دار الكتب العلمية - بيروت - 2000م، تحقيق: عبد القادر محمد علي.
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست