responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 41
الاقترانُ بعطفِ جملةٍ تامةٍ على جملةٍٍ تامةٍ.
عطف الجملة التامة على الجملة التامة لا يوجب الاشتراك ولا الاقتران في الحكم بين الجملتين، كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (البقرة: 43) استدل من قال بالقران بأنه لا تجب الزكاة في مال الصبيان حتى يبلغوا، وذلك لأن الأمر بالزكاة قرن بالأمر بالصلاة، فقالوا: لا تجب الزكاة إلا على من تجب عليه الصلاة.
وهذا غير صحيح فإن كل جملة من الجملتين تامة بنفسها، مستغنية عن الأخرى.
ومثله قوله تعالى: {فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} (الشورى: 24) فإن قوله: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط [1].

[1] البحر المحيط (8| 113).
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست