responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز نویسنده : المؤيَّد العلوي    جلد : 1  صفحه : 40
من جهة أن اليد آلة فى الفعل، والفعل لا يمكن حصوله إلا بواسطة القدرة، فلأجل هذا تجوّزوا في تسمية اليد بالقدرة.
ورابعها: [تسمية الشىء باسم قائله] ،
حيث قالوا: سال الوادى، والحقيقة سال ماء الوادى فإسناد السّيلان إى الوادى من باب المجاز المركب، وتسمية الماء بالوادى من باب المجاز المفرد لما كان الوادى قابلا له.
وخامسها: [تسمية الشىء باسم ما يكون ملابسا له]
كما سمّوا المطر بالسماء، فقالوا جادتنا السماء، لما كان المطر نازلا منها.
وسادسها: [إطلاقهم الاسم أخذا له من غيره، لاشتراكهما فى معنى من معانيه] ،
كما أطلقوا لفظ الأسد على الشجاع باعتبار الشجاعة، وكما أطلقوا الحمار على البليد، لأجل البلادة، وهذا هو الذى يقال إنه من باب الاستعارة.
وسابعها: [تسمية الشىء باسم ضدّه] ،
كقوله تعالى وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها
[الشورى: 40] وفَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
[البقرة: 194] وقوله تعالى: وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ
[النحل: 126] فيمكن أن يقال إن وجه المجاز ههنا، تسمية الشىء باسم ضدّه، وإذا جاز إطلاق اللفظة الواحدة على الضدّين فى لسانهم، كإطلاق الحنيف على المعوجّ، والمستقيم، والسّدفة على الضوء، والظلام، جاز إطلاق السيئة على جزائها كما يطلق عليها نفسها، ويمكن أن يقال: إن هذا من باب التشبيه فى المجاز، لأن جزاء السيئة، يشبهها فى كونها سيئة، بالنسبة إلى من وصل إليه ذلك الجزاء.
وثامنها: [تسمية الكل باسم الجزء]
كإطلاق لفظ العموم، مع أن المراد منه الخصوص، كقوله تعالى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120)
[المائدة: 120] فقد خرج من هذا كثير من الموجودات التى لا يقدر عليها، فالعموم صار مجازا فى الخصوص.
وتاسعها: [تسمية الجزء باسم الكلّ]
كما يقال للزنجى: إنه أسود، فقد اندرج بياض أسنانه، وبياض عينيه، فى هذا الإطلاق، وتسمية اسم الكل باسم الجزء أولى من عكسه لأن الجزء لازم للكلّ، والكلّ لا يلازم الجزء. فذلك كان أحقّ لأجل الملازمة.
وعاشرها: [إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتقّ منه] ،
كإطلاق قولنا: قاتل وضارب، بعد فراغه من القتل والضرب، فإنّ إطلاقه على جهة الحقيقة فى الحال، فأمّا بعد ذلك فهو مجاز.

نام کتاب : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز نویسنده : المؤيَّد العلوي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست