responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقود الجمان في علم المعاني والبيان نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 30
14 - قِيلَ وَفَقْدُ كُرْهِهِ فِي السَّمْعِ ... نَحْوُ جِرِشَّاهُ وَذَا ذُو مَنْعِ
15 - وَفِي الْكَلَامِ فَقْدُهُ فِي الظَّاهِرِ ... لِضَعْفِ تَالِيفٍ وَلِلتَّنَافُرِ
16 - فِي الكَلِمَاتِ وَكَذَا التَّعْقِيدُ مَعْ ... فَصَاحَةٍ فِي الكَلِمَاتِ تُتَّبَعْ
17 - فَالضَّعْفُ نَحْوُ قَدْ جَفَوْنِي وَلَمِ ... أَجْفُ الْأَخِلَّاءَ وَمَا كُنْتُ عَمِي
18 - وَذُو تَنَافُرٍ أَتَاكَ النَّصْرُ ... كَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ
19 - كَذَاكَ أَمْدَحْهُ الَّذِي تَكَرَّرَا ... وَالثَّالِثُ الخَفَاءُ فِي قَصْدٍ عَرَا
20 - لِخَلَلٍ فِي النَّظْمِ أَوْ فِي الِاِنْتِقَالْ ... إِلَى الَّذِي يَقْصِدُهُ ذَوُو الْمَقَالْ
21 - قِيلَ وَأَلَّا يَكْثُرَ التَّكَرُّرُ ... وَلَا الْإِضَافَاتُ وَفِيهِ نَظَرُ
22 - وَحَدُّهَا فِي مُتَكَلِّمٍ شُهِرْ ... مَلَكَةٌ عَلَى الْفَصِيحِ يَقْتَدِرْ
23 - بَلَاغَةُ الْكَلَامِ أَنْ يُطَابِقَا ... لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَقَدْ تَوَافَقَا
24 - فَصَاحَةً وَالْمُقْتَضَى مُخْتَلِفُ ... حَسْبَ مَقَامَاتِ الْكَلَامِ يُؤْلَفُ
25 - فَمُقْتَضَى تَنْكِيرِهِ وَذِكْرِهِ ... وَالْفَصْلِ الِايجَازِ خِلَافُ غَيْرِهِ
26 - كَذَا خِطَابٌ لِلذَّكِيِّ وَالْغَبِي ... وَكِلْمَةٌ لَهَا مَقَامٌ أَجْنَبِي
27 - مَعْ كِلْمَةٍ تَصْحَبُهَا فَالْفِعْلُ ذَا ... أَنْ لَيْسَ كَالْفِعْلِ الَّذِي تَلَا إِذَا
28 - وَالِارْتِفَاعُ فِي الْكَلَامِ وَجَبَا ... بِأَنْ يُطَابِقَ اعْتِبَارًا نَاسَبَا
29 - وَفَقْدُهَا انْحِطَاطُهُ فَالْمُقْتَضَى ... مُنَاسِبٌ مِنِ اعْتِبَارٍ مُرْتَضَى

نام کتاب : عقود الجمان في علم المعاني والبيان نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست