responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 68
[3] - حمل المطلق على المقيد في القرآن الكريم: المطلق: هو ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد هو ما قيد لفظا بأي قيد [1] , ولقد حمل أمير المؤمنين على مطلق القرآن على مقيده في استنباط الحكم، إذ حمل مطلق الأمر بالقطع في آية السرقة على مقيده في آية المحاربة بعدم القطع إلا مرتين، وعدم قطع أكثر من يد ورجل عند تكرار السرقة، فإذا سرق مرة قطعت يده اليمنى، وإذا سرق قطعت رجله اليسرى عند على، فإن زاد وسرق مرة ثالثة ورابعة لم يزد على ذلك، ويعزره بدل القطع لأنه حمل قوله تعالى:
{السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38] على آية المحاربة {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ} [المائدة: 33]. وقال: إن الله لم يزد على قطع يد ورجل في آية المحاربة، ولذلك كان يعاقب مثل هذا بالسجن [2]. فعن الشعبي قال: كان على لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سُجن ونكل، وإنه كان يقول: إني لأستحيى من الله أن لا أدع له يدًا يأكل بها ويستنجى [3].

4 - العلم بالناسخ والمنسوخ: النسخ، هو رفع الحكم الشرعي بخطاب متأخر [4] ,ويقول الزركشي: قال الأئمة: ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ [5] , وعلى هذا المعنى يؤكد أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله عنه، وذلك عندما عاتب قاصًّا بقوله: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت [6].

[1] جمع الجوامع بشرح المحلى (2/ 79)، فقه الإمام على (1/ 47).
[2] فقه الإمام على (1/ 47)، مصنف عبد الرزاق 21874.
[3] مصنف عبد الرزاق 18764، فقه الإمام على (2/ 818).
[4] فقه الإمام على (1/ 48).
[5] البرهان في علوم القرآن (2/ 29).
[6] أبو خيثمة، ك العلم ص (31) تحقيق الألباني وقال: إسناده صحيح.
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست