responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 378
مصرًا على موقفه، من استمرار الفتنة، وسفك الدماء، وقطع الأرحام، واضطراب السبل، وتعطيل الثغور وغيرها، وقد تحققت -بحمد الله- وحدة الأمة بتنازله عن عرض زائل من أعراض الدنيا حتى سمى ذلك العام عام الجماعة [1]. وهذا يدل على فقه الحسن في معرفته لاعتبار المآلات ومراعاته نتائج التصرفات، ولهذا الفقه مظاهره في كتاب الله وشواهده، فقد رتب المولى عز وجل الحكم على مقتضى النتائج والشواهد ومثال ذلك:

1 - النهى عن سب المشركين:
قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108]. رغم أن سب آلهة المشركين أمر جائز لما فيه من إهانة الباطل ونصرة الحق إلا أن الشارع الحكيم لم يقف نظره واعتباره عند هذه الغاية القريبة، بل نظر إلى نتيجة هذا العمل المشروع، وما سينجر عنه من آثار غير مشروعة، ثم قضى بعدم سب آلهة المشركين سدًا لذريعة سبهم لله تعالى انتقامًا لآلهتهم، وانتصارًا لباطلهم، إذ إن المصلحة التى ستحصل من إهانة آلهتهم أهون بكثير من مفسدة سبهم لرب العالمين، والمفسدة إذا أربت على المصلحة قدم درء المفسدة على جلب المصلحة [2].

2 - النهى عن الجهر والمخافتة في القراءة:
قال تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: 110] حيث نهى المولى عز وجل نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن الجهر بالقراءة في الصلاة؛ التفاقًا إلى مآل ذلك إذا سمع المشركون قراءته، فيحملهم ذلك على سب الله تعالى وشتم دينه وكلامه [3]، يقول ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية: إن الكفار -يعنى بمكة حين كان مختفيًا- كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه ومن أنزله، ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ}

[1] اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، ص (167).
[2] المصدر نفسه، ص (124).
[3] المصدر نفسه، ص (125).
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست