responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان - شخصيته وعصره نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 145
إذا ما جنى على قائده أو من جالسه دون قصد فجنايته هدر، قال عثمان بن عفان: أيما رجل جالس أعمى فأصابه الأعمى بشيء فهو هدر [1].
6 - جناية المقتتلين على بعضهما:
قد يقع شجار بين الأشخاص فيجني كل واحد من المتشاجرين على صاحبه، فإن حصل شيء من هذا فالواجب القصاص، أن هذه الجناية عمد؛ إذ الظاهر أن كل واحد منهما حريص على أن ينال من صاحبه، قال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص [2].
7 - الجناية على الحيوان:
إذا وقعت الجناية على الحيوان فالواجب فيها الضمان بالقيمة، فعن عقبة بن عامر قال: قتل رجل في خلافة عثمان بن عفان كلبا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب، فقُوِّم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، وأغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا [3].
8 - الجناية على الصائل:
إذا صال شخص على مال شخص آخر أو على نفسه أو على عرضه فقتله المصول عليه أثناء اعتدائه فدمه هدر، فقد روى ابن حزم في المحلي أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله، فارتفعوا إلى عثمان فأبطل دمه [4].
9 - استتابة المرتد وحدّه:
لا يقام الحد على المرتد حتى يستتاب ثلاثا، فإن أصر على ردته قُتل، وحدث أن أخذ عبد الله بن مسعود بالكوفة رجالا ارتدوا عن الإسلام، وأخذوا ينعشون حديث مسيلمة الكذاب، فكتب فيهم إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فكتب عثمان إليه: أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، ومن لزم دين مسيلمة فاقتله، فقبلها رجال منهم فتركوا، ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا [5].

[1] موسوعة فقه عثمان بن عفان، د. محمد رواس قلعجي ص99.
[2] المصدر نفسه، ص100.
[3] المصدر نفسه، ص102.
[4] المصدر نفسه، ص103.
[5] المصدر نفسه، ص150.
نام کتاب : تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان - شخصيته وعصره نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست