responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 335
[3] ـ تنفيذ العقوبات الشرعية:
من الواجبات التي كانت الشرطة تقوم بها، تنفيذ الحدود الشرعية، التي يأمر بها القضاة، ضد كل من يظهر منه فساد في المجتمع الإسلامي، والحدود الشرعية كما هو معروف، مذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية بينت ذلك وكان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لديهم غيرة وحرص على أوامر الدين وتنفيذها، ومن ذلك ما رواه الإمام مالك أنّ عبداً سرق وديّا [1] فوجدوه، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم [2]، فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه، فسأله عن ذلك، فأخبره: أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر [3]، فقال الرجل: فإنَّ مروان بن الحكم أخذ غلاماً لي وهو يريد قطع يده، وأنا أحبّ أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله، فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم، فقال: أخذت غلاماً لهذا، فقال: نعم، فقال: ماأنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل [4]، ويستفاد من هذه اللمحة كذلك، احترام الولاة والعمال للصحابة الكرام، وعدم التعرّض لتصرّفاتهم ما دامت منبثقة من الحرص على تنفيذ أمر الله ورسوله حتى وإن كانت داخلة ضمن مهام الوالي ([5]
ومن مظاهر الغيرة على أوامر الدين وتغليب أمر الله على ما سواه، امتناع والي شرطة المدينة مصعب بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما من هدم دور بني هاشم، ومن كان في حيّزهم، ودور بني أسد بن العزّي، والشدّة
عليهم، وذلك لموالاتهم الحسين بن علي وابن الزبير، وامتناعهم عن بيعة يزيد، إذ قال مصعب لأمير المدينة عمرو سعيد [6]: أيها الأمير إنّه لا ذنب لهؤلاء ولست أفعل، فقال له الأمير: انتفخ سحرك يا ابن أم حريث، إليّ سيفنا، فرمى إليه بالسيف وخرج عنه [7]. وهذا الفعل يدل على قوة

[1] الودي: الواحدة وديّة، وهي صغار النخل، الفائق في غريب الحديث (4/ 51).
[2] ولاية الشرطة في الإسلام 120.
[3] الكثر: بفتح الكاف والمثلثة هو جمّار النخل أي وعاء الطلع.
[4] في جوفة وهو يؤكل: انظر:: الفائق في غريب الحديث (3/ 247).
[5] ولاية الشرطة قي الإسلام صـ121 ..
[6] نسب قريش صـ268، ولاية الشرطة في الإسلام صـ122.
[7] نسب قريش صـ268، ولاية الشرطة في الإسلام صـ122.
نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست