responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 71
منها. والسابعة صِراطَ الَّذِينَ إلى آخرها وإن لم تكن منها. فالسابعة غَيْرِ الْمَغْضُوبِ إلى آخرها، وكلمها مع البسملة تسع وعشرون كلمة، وبغيرها خمس وعشرون كلمة، وحروفها بالبسملة وبقراءة (ملك) بغير ألف مائة وأحد وأربعون حرفا. قاله الإسنوي. على أن ما حذف رسم لا يحسب، لأن الكلمة تزيد حروفها في اللفظ دون الخط. وبيان ذلك أن الحروف الملفوظ بها ولو في حالة كألفات الوصل، وهي بها مائة وسبعة وأربعون حرفا، وقد اتفق علماء الرسم على حذف ست ألفات: ألف اسم من بسم، وألف بعد لام الجلالة مرتين، وبعد ميم الرحمن مرتين، وبعد عين العالمين. والحق الذي لا محيص عنه اعتبار اللفظ عليه، فهل تعتبر ألفات الوصل نظرا إلى أنها قد يتلفظ بها في حالة الابتداء أولا لأنها محذوفة من اللفظ غالبا؟ كل محتمل. والأوّل أوجه، فتحسب مائة وسبعة وأربعين حرفا غير شدّاتها الأربعة عشر، وفيها أربعة وقوف تامّة على أن البسملة آية تامّة منها لا تعلق لها بما بعدها، لأنها جملة من مبتدإ وخبر: أي ابتدائي بسم الله أو في محل نصب، وعلى كل تقدير هو تامّ. قال المازري في شرح التلقين: وإذا كانت قرآنا فهلا كفر الشافعي مالكا وأبا حنيفة في مخالفتهما له في ذلك، كما يكفر هو وغيره من خالف في كون الحمد لله ربّ العالمين قرآنا. قيل لم يثبتها الشافعي قرآنا مثل ما أثبت غيرها، بل أثبتها حكما وعملا لأدلة اقتضت ذلك عنده، ومعنى حكما: أن الصلاة لا تصح إلا بها فهي آية حكما لا قطعا. واختلف هل ثبوت البسملة قرآنا بالقطع، أو بالظن؟ الأصح أن ثبوتها بالظن حتى يكفي فيها أخبار الآحاد، وتعلق الأحكام مظنون، ولا يحكم بكونها قرآنا إلا بالنقل المتواتر قطعا ويقينا، بل ولا نكفر بيقينيّ لم يصحبه تواتر، ولما لم ينقلوا إلينا كون البسملة قرآنا، كما نقلوا غيرها، ولا ظهر ذلك منهم، كما ظهر في غيرها من الآي وجب القطع بأنها ليست من الفاتحة ولم يقل أحد من السلف إن البسملة آية

نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست