responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الماوردي = النكت والعيون نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 476
{ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما} (إسْألُوا اللهَ مِن فَضْلِهِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وإِنَّ أَفْضَلَ العِبَادَةِ انْتِظَارُ الفَرَجِ). {إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} أنه قسَّم الأرزاق على ما علم وشاء فينبغي أن ترضوا بما قسم وتسألوه من فضله غير متأسفين لغيركم في عطية. والنهي تحريم عند أكثر العلماء , لأنه ليس لأحد أن يقول: ليت مال فلان لي , وإنما يقول ليت مثله

{إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} في الكبائر سبعة أقاويل: أحدها: أنها كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها , وهذا قول ابن مسعود في رواية مسروق , وعلقمة , وإبراهيم. والثاني: أن الكبائر سبع: الإشراك بالله , وقتل النفس التي حرم الله , وقذف المحصنة , وأكل مال اليتيم , وأكل الربا , والفرار من الزحف , والتعرب بعد الهجرة , وهذا قول عليّ , وعمرو بن عبيد. والثالث: أنها تسع: الإشراك بالله , وقذف المحصنة , وقتل النفس المؤمنة , والفرار من الزحف , والسحر , وأكل مال اليتيم , وعقوق الوالدين المسلمين , وأكل الربا , وإلحاد بالبيت الحرام , وهذا قول ابن عمر. والرابع: أنها أربع: الإشراك بالله , والقنوط من رحمة الله , واليأس من رَوْح الله , والأمن من مكر الله , وهذا قول ابن مسعود في رواية أبي الطفيل عنه. والخامس: أنها كل ما أوعد الله عليه النار , وهذا قول سعيد بن جبير , والحسن , ومجاهد , والضحاك. والسادس: السبعة المذكورة في المقالة الثانية وزادوا عليها الزنى , والعقوق , والسرقة , وسب أبي بكر وعمر. والسابع: أنها كل ما لا تصح معه الأعمال , وهذا قول زيد بن أسلم. {نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} يعني من الصغائر إذا اجتنبتم الكبائر , فأما مع ارتكاب الكبائر , فإنه يعاقب على الكبائر والصغائر.

نام کتاب : تفسير الماوردي = النكت والعيون نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست