responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل نویسنده : النسفي، أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 151
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)
ثم بين المحرم فقال {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة} وهي كل ما فارقه الروح من غير ذكاة مما يذبح وإنما لإثبات المذكور ونفي ما عداه أي ما حرم عليكم إلا الميتة {والدم} يعني السائل لقوله في موضع آخر أو دما مسفوحا وقد حلت الميتتان والدمان بالحديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال {وَلَحْمَ الخنزير} يعني الخنزير بجميع أجزائه وخص اللحم لأنه المقصود بالأكل {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله} أي ذبح للأصنام فذكر عليه غير اسم الله وأصل الإهلال رفع الصوت أي رفع به الصوت للصنم وذلك قول أهل الجاهلية باسم اللات والعزى {فمن اضطر} أى ألجئ بكسر النون بصري وحمزة وعاصم لالتقاء الساكنين أعني النون والضاد وبضمها غيرهم لضمة الطاء {غير} حال أى فأكل غير {بَاغٍ} للذة وشهوة {وَلاَ عَادٍ} متعد مقدار الحاجة وقول من قال غير باغ على الإمام ولا عادٍ في سفر حرام ضعيف لأن سفر الطاعة لا يبيح بلا ضرورة والحبس بالحضر يبيح بلا سفر ولأن بغيه لا يخرج عن الإيمان فلا يستحق الحرمان

والنداء ما يسمع والدعاء قد يسمع وقد لا يسمع {صُمٌّ} خبر مبتدأ مضمر أي هم صم {بِكُمٌ} خبر ثانٍ {عُمْىٌ} عن الحق خبر ثالث {فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ} الموعظة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)
ثم بين أن ما حرمه المشركون حلال بقوله {يا أيها الذين آمنوا كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رزقناكم} من مستلذاته أو من حلالاته {واشكروا لِلَّهِ} الذي رزقكموها {إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} إن صح أنكم تختصونه بالعبادة وتقرون أنه معطى النعم
البقرة (173 _ 175)

نام کتاب : تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل نویسنده : النسفي، أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست