responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 259
اللعب بالشطرنج

ـ[مظفر]ــــــــ[28 - 03 - 02, 02:54 م]ـ
منقول من موقع الشيخ سلمان العودة

بسم الله الرحمن الرحيم

المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

الشِّطرنج هو بكسر الشين، كلمة فارسية معربة، ومعناها: الحيلة.
وهو لعبة تلعب على رقعة فيها أربعة وستون مربعا، وتمثل مجموعتين متحاربتين، باثنتين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود.
ورقعة الشطرنج هي اللوح المربع الذي تصف عليه القطع.
(انظر تاج العروس 3/ 415، والمعجم الوسيط 1/ 485 وغيرها).
أما " النرد " فهو لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص: الزهر، وتعرف عند العامة بالطاولة.
والفرق بين اللعبتين أن الشطرنج تعتمد على الذكاء والمهارة والتخطيط، والنرد تعتمد على الحظ المجرد.
حكم الشطرنج:
لبيان حكم لا بد من بيان حالته المتفق على تحريمها والمختلف فيها وهي على النحو الآتي:
الحالة الأولى: مجمع على تحريمها وهي نوعان:
الأول: إذا كان اللعب فيها على عوض من الجانبين فهي من القمار المجمع على تحريمه.
الثاني: إذا ترتب على اللعب بها ترك واجب أو فعل محرم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حراما بالاتفاق ".
قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز.
وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم ... " الفتاوى 32/ 216 وقال الزيلعي الحنفي " وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع .. " تبيين الحقائق 6/ 31.
الحالة الثانية: أن يكون العوض فيها من أحدهما، فجمهور أهل العلم على تحريمه خلافا لأحد الوجهين عند الشافعية، ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر) فظاهر الحديث تحريم دفع العوض وأخذه إلا في هذه الحالات الثلاث.
الحالة الثالثة: أن يكون اللعب بها على غير عوض وقد اختلف في حكمه على قولين:
القول الأول: أنه محرم، وهو قول طائفة من السلف ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.
واستدلوا بالأدلة الآتية:
1 - ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " قال في إرواء الغليل (8/ 288): إسناده منقطع. لو صح فإنه يحمل على المكثر المطيل العكوف عليها حتى شغلتهم عن الواجبات وهذا يدل عليه قوله: (عاكفون).
2 - ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون الشطرنج فقال: (ما هذه الكوبة ألم أنه عنها؟ لعن الله من يلعب بها) وهو ضعيف جداً.
3 - ما روى مسلم في صحيحه برقم (4194) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه).
ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها، وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها؛ فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومن إيقاع العدواة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب، وهي تفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة وقليلها يدعوا إلى كثيرها .. ) الفتاوى 32/ 221 - 222.
وأجيب عنه من وجهين:
الأول: الفرق بين النرد والشطرنج فإن النرد إنما حرمت لأنها كالأزلام يعول فيها على ترك الأسباب و الاعتماد على الحظ والبخت، وهذا ظاهر من طريقة اللعب بها، فهو يضر بذلك ويغري بالكسل والاتكال على ما يجيء به القدر .... " فتاوى محمد رشيد (3/ 1167)
وانظر المغني ... بخلا ف الشطرنج.
الثاني: لو سلم بعدم الفرق فإن ما ذكر إنما يكون إذا كان فيها دفع العوض أو لم يكن وأكثر منها حتى أوقعته في المحذور من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأما قبل ذلك فعلة القياس متخلفة وغير متحققة، ويؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام بقوله: " والفعل إذا اشتمل كثيراً على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعاً ... " الفتاوى32/ 228.
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست