responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 199
ما استقرّ عليه مذهب الحنابلة حول تكفير تارك الصلاة كسلاً

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 03 - 02, 04:10 ص]ـ
قال المرداوي في (الإنصاف 1/ 401 - 405):

(((قوله: وإن تركها تهاوناً لا جحوداً دُعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله.

هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب .....

فائدتان:

أحدهما: الداعي له هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله، ولم يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .....

وهل يقتل حداً أو لكفره؟

على روايتين .....

إحداهما يقتل لكفره وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب .....

وقال الشيخ تقي الدين [ابن تيميّة]: قد فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها ثلاثاً وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصلّ حتى قتل هل يموت كافراً أو فاسقاً على قولين، قال: وهذا الفرض باطل، إذ يمتنع أن يقتنع أنّ الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل، هذا لا يفعله أحد قط. انتهى.

قلت (المرداوي): والعقل يشهد بما قال ويقطع به، وهو عين الصواب الذي لا شك فيه، وأنه لا يقتل إلا كافراً .....

فائدة: يُحكم بكفره حيث يحكم بقتله، ذكره القاضي والشيرازي وغيرهما وهو مقتضى نصّ أحمد))). اهـ.

فيظهر من كلام المرداوي أنّ الحنابلة لا يكفّرون تارك الصلاة كسلاً إلا بعد دعوة الإمام له واستتابته. وأنّه لا يكفر إلا عندما يُحكم عليه بالقتل.

فما قول الإخوة؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 03 - 02, 05:21 ص]ـ
هذا الذي نعرفه

والظاهر أنهم يقصدون أنه لايحكم عليه بالكفر ويسفك دمه إلا بأمر من القاضي

وإلا فقد يكون في باطنه كافراً لكن لا نحكم عليه بذلك في الأحكام إلا عندما يأمره القاضي

هذا ما فهمته والله أعلم

ـ[محمد سيف]ــــــــ[22 - 10 - 04, 04:43 ص]ـ
لاعادة البحث في هذه المسألة

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[26 - 10 - 04, 06:10 م]ـ
قرأت هذه المناظرة بين الإمام الشافعي رحمه الله وبين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وسأوردها بالمعنى الذي أذكره:
أن الإمام الشافعي قال للإمام أحمد: ما تقول في تارك الصلاة متكاسلا؟ قال الإمام أحمد: كافر.
فقال الإمام الشافعي: فبم يسلم؟ قال: بأن يصلي.
قال الإمام الشافعي: صلاة الكافر لا تجوز!
فقال الإمام أحمد: يسلم بأن يقول لا إله إلا الله.
فقال الإمام الشافعي: فالرجل مستديم القول! فسكت الإمام أحمد.
والسؤال: عن صحة هذه المناظرة؟ وإن لم تكن صحيحة سندا فما حكم صحة متنها من حيث المعنى المشتمل عليه؟ وهل يعد سكوت الإمام أحمد إقرارا لما ذهب إليه شيخه الإمام الشافعي؟
وجزاكم الله خيرا.

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[26 - 10 - 04, 09:20 م]ـ
السلام عليكم
قرأت في احدى مسائل الامام احمد كلام ظاهره لا يعني كفر تارك الصلاة , وان شاء الله ساورد النص عند العثور عليه.
ثم ان المسألة التي تكلم عنها شيخ الاسلام هي فعلا ممتنعة , فلو خيرت يهوديا بين الصلاة وبين القتل لاختار الصلاة ,وهذه هي العقدة في مسألة الكفر والاستتابة , وكذلك هي في الردة ,ولم تكن في الحدود الاخرى كذلك ,كالزنا والسرقة فان وصولها الى القاضي او الحاكم لا يسقطها ولا توبة العاصي.
والله اعلم

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 10 - 04, 11:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما ذكره ابن قدامه في المغني عن تارك الصلاة تكاسلا

وإن تركها تهاونا أو كسلا
دعي إلى فعلها , وقيل له: إن صليت وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا , ويضيق عليه فيها ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها ويخوف بالقتل , فإن صلى وإلا قتل بالسيف
وبهذا قال مالك وحماد بن زيد , ووكيع والشافعي
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست