responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 90
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 09 - 02, 03:28 م]ـ
الأخ الفاضل
بالنسبة لتحريم نكاح المشركات فقد نزل قبل سورة النور وهو معلوم
فقد جاء في سور ة البقرة قوله تعالى (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن)
وفي قوله تعالى في سورة الممتحنة (لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن)
وقوله تعالى (ولاتمسكوا بعصم الكوافر)
وكل هذه الآيات قبل سورة النور

فكيف يسأل الصحابي عن أمر سبق أن نزل في عدد من الآيات
ولو تأملت القصة لبان لك أنه يقصد الزنا بها وكأنه رآه يحل بالمشركات
فنزلت هذه الآية
ولايقصد الزواج بها وهي مشركة فالحكم معلوم قبل ذلك

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه مباشرة حتى نزل الوحي ولو كان يريد حكم الزواج لذكر له الآيات السابقة

والله أعلم

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[20 - 09 - 02, 06:22 م]ـ
الأخ الفاضل
الآية جاءت لمن في حالة مرثد و غيره كما قال ابن تيمية و ابن القيم، فقصرها على محل السبب لا ينبغي فعله.
هذا أولا، و ثانيا يقال: المراد بالنكاح المطلوب من مرثد: نكاح البغي الزانية لا المشركة، و لو سلمنا جدلا أن المراد بالنكاح هنا نكاح المشركة، فلا مانع عند أهل التفسير أن تنزل الآيات في المعنى الواحد، لتعدد الوقائع، هذا معروف في التنزيل و هو الصواب.
و قد قدمت لك ما يدل على أن المراد الزواج بنص رسول الله، فما أنت قائل يا أخي عبد الرحمن؟؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 06 - 03, 03:20 ص]ـ
ويكفي في تفسير هذه الآية أن نأخذ بقول الحبر ابن عباس رضي الله عنه، وهو قوله بأن المقصود بالنكاح في هذه الآية هو الوطء.
وأما حملها على المشترك ففيه نظر
وقد كتب الأخ زياد حول هذا الموضوع على هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8384

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[18 - 09 - 08, 07:41 ص]ـ
للرفع

ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 04:22 م]ـ
.

ألا يجوز شرعا أن يكون المراد من المشرك: الكتابي

كما في مسألة دخول الكتابيين للمساجد؟!

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست