responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة وطرقها 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 203
والاستتابة مطلوبة شرعاً في الكبائر التي تستوجب الحدّ، ولا سيما ممّن يُقدم على جريمة الرّدّة -والعياذ بالله-. فالواجب مناقشة المرتدّ في أسباب خروجه عن الدِّين، وإزالة ما لديْه من شبهات، ثم تترك له فرصة يراجع فيها نفسه؛ فإن تاب وإلاّ أقيم عليه الحدّ.
سابعاً: الزّجر بالإغلاظ في القول، أو الضّرب:
وقد تعرّضنا له بالتفصيل في أركان الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكَر.

ثامناً: ردْع العصاة بإقامة الحدود الشرعيّة
لقد شرع الإسلام حدوداً لبعض الجرائم، كَـ:
1 - حدّ القتل العمْد.
2 - حدّ الردة.
3 - حدّ الحرابة وقطع الطريق.
4 - حدّ الزنى.
5 - حدّ القذف.
6 - حدّ شرب الخمر.
7 - حدّ القصاص في الأطراف.
والتعزير فيما ليس فيه حدٌ، أو ما دون الحد.
وكل هذه الحدود جاءت في القرآن والسُّنّة، وأجمعت عليها الأمة.

نام کتاب : أصول الدعوة وطرقها 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست