responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 283
فكذلك المرأة في محيط الحياة التي تحياها - كمسلمة - تحترم دينها، فتؤدي فروضه وتبتعد عن منهياته، فإنها لم تهمل أو تهن، فالله يقول: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى - وَهُوَ مُؤْمِنٌ - فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [1].
فهل بعد هذه العناية والاهتمام بالمرأة المسلمة - طبعا - ومكانتها في الشريعة الإسلامية المحمدية - وما لم أذكره كثير - ينعق الناعقون - دعاة الإلحاد - اتباع كل ناعق، كما قال علي كرم الله وجهه - وأعوان إبليس، بأن الإسلام لم ينصف المرأة ... ؟؟؟ وهل هم أرحم بالمرأة من خالقها الرحيم العالم بتكوينها ووظيفتها في المجتمع الذي تعيش فيه .. ؟ نقول ونؤكد بأن الإسلام أوصى خيرا بالمرأة المسلمة حقيقة لا بالمتشبهة بالمرأة الأروبية. إن الإسلام لم يجحف المرأة حقها، بل ساوى بينها وبين الرجل في كل شيء إلا فيما هو من اختصاصه أو من اختصاصها، من غير تزاحم بينهما فيه، بل وفضلها عليه - بالنظر لضعفها - في بعض الأمور كالنفقة - مثلا - فإنه أوجبها عليه، ولم يكلفها بشيء منها في جميع حالاتها - صونا لها وحفظا لكرامتها من الابتذال والتذلل في سبيل التحصيل على لقمة العيش - وكالحضانة فإنه خصها بها دون الرجل لمزاياها في هذا الشأن، وفضله عليها في الإرث نظرا لما عليه من واجبات النفقة على زوجته وأطفاله، وهي معفوة منها، هذا بعض فقه حكمة التشريع التي تعامى عنها المغرضون الهدامون، في حق المرأة المسلمة.

الفصل الرابع: صون الإسلام للمرأة، وابتذال غيره لها.
أراد الإسلام للمرأة الصيانة، والعفة، والطهارة، والكرامة، والشرف، وأراد لها إبليس وجنوده وأنصاره خلاف هذه الأوصاف، فهم يريدون لها أن تحوم حول حمأة الحياة المنتنة القذرة، ليسهل عليهم جرها إلى الحمأة وإدخالها فيها، واقتناصها وصيدها منها، لأغراض إبليس الملعون، ولا يستطيعون أن ينكروا ذلك، فالمشاهدة لا تنكر، وهي أقوى دليل على ما يخفون.

[1] الآية 97 من سورة النحل.
نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست