responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 440
مطلوب فتاوى للثورة السورية
هل نبقى سلمين الى متى
يعنى يخرج مئات الا ف بسلمية ولايلقون الا والضرب والطعن بل القتل بالرصاص الحي
هل هذا جائز شرعا ام ان الواجب من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
يجب ان نذيقهم من نفس الكاس
هم على كل حال يقولون ان هناك مسلحين بل نزلوا الدبابات من اجل العصابات المسلحة المزعومة
يعنى ماذا سفعلون اكثر من ذلك
يمكن ان نبدا بالتهديد ثم بالعصي والسكاكين ذا استمر القمع
سنلجا للسلاح
ماهوالحكم الشرعي
===========
جزاكم الله خيرا أيها الأحبة الكرام
هناك نقطتان هامتان في هذا الموضوع الجلل:
النقطة الأولى -يجب أن تبقى الثورة سلمية ولكن لا تعني سلميتها تسليم أنفسنا للمجرمين أبدا، بل لا بد من الدفاع عن الدين والنفس والعرض والمال والحرمات بقدر المستطاع وهذا لا يخرجها عن سلميتها، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ» صحيح مسلم (1/ 124) 225 - (140)
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للسائل أعطه مالك حتى لا تقتل
وهل مالك كثير أم قليل؟؟؟
ولم يسأله هل هو مسلح أو غير مسلَّح؟؟
فالصواب الدفاع عن كل الحرمات ولو كانت الإمكانات ضعيفة
النقطة الثانية - لا يجوز للضباط أو الجنود المنشقين عن هذا النظام الإجرامي ترك سلاحهم له، بل يجب أن يبقى معهم وأن يدافعوا عن المتظاهرين ولو أدى ذلك لقتلهم، لأنهم يكونون من أعلى الشهداء عند الله تعالى، بل يجب عليهم قتل من يأمرهم بقتل المتظاهرين- إن قدروا- لأنه مجرم حرب مهدور الدم حتى لو قُتلوا بعد ذلك، لأنهم إذا لم ينفذوا الأوامر العسكرية ولم يستطيعوا الفرار فسوف يقتلون كما فعل بزملائهم من قبل

نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست