responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 352
تحريم إطلاق النار على المتظاهرين
شيخي الفاضل أنا جندي في الجيش السوري وقد اختلفنا مع بعض هنا في حال اذا امرنا الضابط المسؤول عنا بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي هل نمتثل للأمر أم لا؟ وللعلم فاننا ان لم نقم بضرب المتظاهرين سنقتل حتما ونريد جوابا شرعيا فكلنا نثق بعلمكم لنعرف كيف نتصرف نرجوا الجواب باقصى سرعة. وشكرا
----------
قلت: الجواب الصحيح كما يلي:
أولا- نحن لا نعترف بولاية هذا الكافر الطاغية الصنم علينا، ومن ثم فإنه لا يجوز لنا طاعته أصلاً، فهو ليس ولي أمر لنا أصلاً، فتحرم طاعته .... (إلا ما كان طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم)
ثانيا- إذا أمرنا هذا الحاكم الطاغية الصنم بقتل أو نهب أو أذى أي مسلم أو غير مسلم معصوم الدم والمال والعرض، فلا تحل طاعته أصلاً، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ....
ثالثا- موضوع الإكراه الملجئ وغير الملجئ هذا فقط عند السادة الحنفية والجمهور لم يفرق بين ملجئ وغير ملجئ
رابعا- حتى لو علم المكرَهُ (الجندي وغيره) من قتل المكرِهُ له إذا لم ينفذ الأوامر فلا يجوز له الإقدام على قتل الناس بحجة خروجهم عن طاعة هذا الحاكم الكافر الضال المضل .....
فهم ليسوا بغاة، ولا محاربين، بل مجاهدين معصومي الدم والعرض والمال ...
خامساً -إذا علم الجنديُّ أنه سوف يقتَلُ إن لم يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين فلا يجوز له في هذه الحال إطلاق الرصاص وقتل الناس أو إيذاءهم، بل عليه أن يوجه بندقيته صوب الآمر بالقتل وقتله وليقتل بعدها شهيدا في سبيل الله تعالى، ولا يسلِّم نفسه لهؤلاء المجرمين لكي يقتلوه بدم باردما دام قادراً في الدفاع عن نفسه أو الفرار ....
سادسا- لو نفَّذ الجنديُّ ما صدر إليه من أوامر حول إطلاق النار على المتظاهرين فقتل أحدهم، فالصواب من القول أنه يقتل الفاعل والآمر معاً .....
وقد تكلمت في هذا الموضوع في أكثر من رسالة ولاسيما في رسالتي الموجهة للجيش في سوريا ....
راجع موضوع الإكراه في الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (6/ 98 - 112)

- - - - - - - - - - - - -

نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست