responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1344
اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آهل وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذه الفتوى في الأصل للدكتور حاكم المطيري حفظه الله
وقد قمت بتحقيقها وتخريج أحاديثها وشرح غريبها وتدقيق نصوصها ومصادرها ونقل النصوص كاملة دون اختصار، وذكرت الأدلة التي لم يذكرها الدكتور أو أشار إليها إشارة فقط، مع بعض التعقيبات وقد وضعت لها عناوين جزئية أيضا ... لتكون بذلك متكاملة وموثقة، خاصة وأن هذه القضية من القضايا الخطيرة والتي يروِّج لها فقهاء الهزيمة وفقهاء السلاطين الذين باعوا دينهم بثمن بخس.
نسأل الله تعالى أن ينفع بها كاتبها ومحققها وقارئها وناشرها في الدارين.
الشهاب الثاقب
في 5 شوال 1432 هـ الموافق ل2/ 10/2011 م
نص الفتوى
وهذا نصها:" انتشر بين الناس في هذه الأيام فتاوى كثيرة في الجهاد، ممن ينسبون إلى العلم، يقولون فيها بأن الجهاد في العراق أو فلسطين، أو غيرها من البلاد التي احتلها الكفار، يشترط فيه إذن الإمام ووجود الراية، وكان ممن عرض هذه المسألة عرضاً علمياً مؤصلاً الدكتور حاكم بن عبيسان المطيري (المدرس بقسم التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت)،وذلك في إجابة له على السؤال التالي:
السؤال: فضيلة الشيخ، هناك من يقول بأنه لا جهاد إلا بوجود إمام وراية، وأن ما سوى ذلك فهو قتال فتنة، لا يعد من قتل فيه شهيداً، وأنه يحرم قتال العدو إذا احتل أرضاً للمسلمين إذا لم يكن للمسلمين به طاقة، فما رأيكم في صحة هذا الأقوال وفق أصول الشريعة وأقوال فقهائها؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
هذا القول لا أصل له بإجماع الأئمة وسلف الأمة، بل هو قول ظاهر البطلان مصادم للنصوص القطعية والأصول الشرعية والقواعد الفقهية، ومن ذلك:
1) أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر بالجهاد في سبيل الله ليس فيها اشتراط شيء من ذلك.

نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 1344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست