responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 181
المحرمات التي تبيحها الضرورة:
لا تختص هذه المحرمات بالمطعومات - ولو كانت أربعٌ من الآيات الخمس التي جاءت بإباحة المحرم عند الاضطرار قد خُصَّت بذلك - فالضرورة عامة في إباحة كل المحرَّمات عند الاضطرار من طعام وغيره، ودليل ذلك الآية (119) من الأنعام التي جاءت عامة [1]، ومما يؤيد عمومية هذه الآية لكل المحرمات - لا كما يحيل البعض على المحرمات المذكورة في الآيات الأخرى فقط - أن آية الأنعام مكية ونزلت قبل الآيات الأربع الأخرى فلا يصح الإحالة في بيان المحرمات إلى متأخر في النزول عنها كما قال القرطبي، إلا أن يكون (فَصَّل) بمعنى (يُفصِّل) [2].
وممن قال أن الضرورة تبيح جميع المحرمات:
1 - ابن قدامة حيث يقول: «المستثنى عن قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل؛ فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة، من ذلك إباحة أكل الميتة ثَمَّ الضرورة صيانة للنفس واستبقاء للمهجة، يقاس عليه بقيَّةُ المحرمات إذا اضطر إليها ويقاس عليه المكره لأنه في معناه» [3]. ويقول: «أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار، وكذلك سائر المحرمات» [4].
2 - ابن حزم الظاهري، فقد قال بعد أن سرد أنواعاً من الحرام - غير التي ذكرها الله تعالى في الآية - تحلُّ عند الضرورة: «أما تحليل كل ذلك للضرورة فلقول الله - عز وجل -: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الأنعام/119. فأسقط تعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة فعمَّ ولم يخص، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك»، وكان هذا مسلكه في باقي كتابه المحلى [5].

[1] تفسير البيضاوي: 2/ 447، يقول: إلا ما اضطررتم إليه مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة.
[2] تفسير القرطبي: 7/ 73.
[3] روضة الناظر لابن قدامة المقدسي: 1/ 329 - 330 فصل: المستثنى من قاعدة القياس.
[4] المغني لابن قدامة: 6/ 49، 9/ 330. شرح منح الجليل لعليش: 1/ 85. فقه الضرورة لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: ص 37. نظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك: ص 175.
[5] المحلى: 7/ 426. انظر على سبيل المثال: المحلى: 1/ 174 - 175 في إباحة أبوال الإبل وألبانها لضرورة المرض، و: 177 في إباحة الحرير للمضطر. و: 10/ 75 في إباحة حلق الرأس للمرأة. و: 11/ 113 في جواز الاستنصار بأهل الذمة وأهل الحرب على أهل البغي للضرورة.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست