responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 180
علاقة يحددها علم الأصول كعلاقة العام والخاص، والمطلق والمقيد [1].

الضرورة في القواعد الفقهية:
نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي منبع خصب لكثير من الأحكام وقد استخلصها الفقهاء من الاستقراء والمقارنة بين عدد من النصوص التي طبقتها وانتهوا بذلك إلى عدد من المبادئ العامة مثل:
1 - المشقة تجلب التيسير [2] وبمعناها يقول الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع [3].
2 - الضرر يزال. ويتعلق بهذه القاعدة قواعد: الأولى: الضروريات تبيح المحظورات، الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر. الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً. الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح [4].
3 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجة إذا عمَّت كانت كالضرورة [5].

[1] العام: لفظ وضع وضعاً واحداً محصور مستغرق لجميع ما يصلح له. (التعاريف للمناوي: 1/ 498). والخاص: لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. (التعاريف للمناوي: 1/ 305). والمطلق: لفظ موضوع لمعنى كلي، نحو رجل. والمقيد: لفظ أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح. (شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص 291. فقه الضرورة لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: ص 39 وما بعدها).
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 76 القاعدة الثالثة.
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 83 القاعدة الثالثة الفائدة الخامسة.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 83. المنثور في القواعد للزركشي: 2/ 320 وما بعدها. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: المادة 21. ويشترط في المحظورات التي تبيحها الضرورات أن تكون دون رتبة الضروريات، أما إذا كانت مساوية لها أو راجحة عليها فلا تبيحها.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 88. قواعد الفقه للبركتي: 1/ 75 رقم (108). البرهان في أصول الفقه للجويني: 2/ 606. المنثور في القواعد للزركشي: 2/ 24.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست